وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 43 ] " وقال الشيخ في التهذيب والمبسوط: ماء المطر إذا جرى من الميزاب فحكمه حكم الماء الجاري لا ينجسه الا ما غير لونه، أو طعمه، أو رائحته " وكأنه يشترط جريانه نظرا إلى ما روى هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام في ميزابين سالا أحدهما: بول، والاخر ماء المطر، فاختلطا فأصاب ثوب رجل لم يضر ذلك " (1) وروى علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام " عن البيت يبال على ظهره، ويغتسل من الجنابة، ثم يصيبه المطر أيؤخذ من مائه ويتوضأ للصلوة فقال: إذا جرى فلا بأس " (2) ولنا ما رواه هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام " عن السطح يبال عليه فيصيبه السماء فيكف فيصيب الثوب؟ فقال: لا بأس به ما أصابه من الماء اكثر منه " (3) وقد أورده ابن بابويه فيمن لا يحضره الفقيه، ولان الاحتراز عن ماء الغيث يشق، ولولا التخفيف لزم الحرج، والرواية الاولى لا تدل على الاشتراط لانه لو لم يكن طاهرا لم يطهر بالجريان. مسألة: ولا الكثير من الراكد " الراكد " هو الساكن يقال: ركد الماء والهواء: إذا سكن. ولابد من القول بطهارة الكثير، والا لنجس ماء البحر بملاقات النجاسة جزء منه، وفي تقدير الكثرة قولان: أحدهما بلوغه كرا قاله الثلاثة وأتباعهم ولابي جعفر بن بابويه روايتان أحدهما كما قالوه، والاخرى قلتان، وهو اختيار الشافي، وأحمد، وقال أبو حنيفة: " ما علم وصول النجاسة إليه فهو نجس وان كثر، وعلامته التحرك. لنا ما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله قال: " إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ " (4) وفي رواية " لم يحمل القذر " ومن طريق الاصحاب ما ________________________________________