[ 713 ] كله بكلمة واحدة. وإذا كرر كلمة الظهار، لزمه بكل دفعة كفارة، فإن وطأ التي كرر القول عليها قبل أن يكفر، يلزمه كفار واحدة عن الوطء، وكفارات التكرار. وفرض العبد في كفارة الظهار الصوم، وفرضه فيه كفرض الحر، لظاهر القرآن، ومن أصحابنا من قال الذي يلزمه (1) شهر واحد، والأول هو الأظهر. وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته: ومتى ظاهر الرجل امرأته مرة بعد أخرى، كان عليه بعدد كل مرة كفارة، فإن عجز عن ذلك لكثرته، فرق الحاكم بينه وبين امرأته (2). قال محمد بن إدريس: والأولى أن يستغفر الله تعالى بدلا عن الكفارة، ولا يفرق الحاكم بينه وبين زوجته، لأن التفريق بينهما يحتاج إلى دليل، ولا دليل على ذلك. إلا أن شيخنا رجع في استبصاره، وقال: يستغفر الله، ويطأ زوجته، وتكون الكفارة في ذمته، إذا قدر عليها كفر. والصحيح أن الاستغفار كفارة لمن لا يقدر على الكفارة رأسا. وإذا حلف الرجل بالظهار، لم يلزمه حكمه. إذا قال: أنت علي كظهر أمي، ولم ينو الظهار، لم يقع. وكذلك إذا قال: أنت علي كظهر أمي ونوى به الطلاق، لم يكن طلاقا، ولا ظهارا. إذا قال: أنت علي حرام، لم يتعلق بذلك عند أصحابنا حكم من الأحكام، لا ظهار، ولا طلاق، ولا إيلاء، ولا يمين، ولا غير ذلك، على ما قدمناه. قال شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه، في كتاب الظهار: مسألة، المكفر بالصوم، إذا وطأ زوجته التي ظاهر منها في حال الصوم عامدا، نهارا كان أو ________________________________________ (1) ج: قال يلزمه. (2) النهاية: كتاب الطلاق، باب الظهار والايلاء. ________________________________________