[ 714 ] ليلا، بطل صومه، ولزمه استئناف الكفارتين، فإن كان وطؤه ناسيا، مضى في صومه، ولم يلزمه شئ، ثم استدل فقال: دليلنا إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط، وأيضا فإن الله تعالى قال: " فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا " (1) وهذا قد وطأ قبل الشهرين، فيلزمه كفارتان على ما مضى القول فيه (2) هذا آخر استدلاله رحمه الله. قال محمد بن إدريس: أما وجوب الكفارة الأخرى فصحيح، وأما استئناف الكفارة المأخوذ فيها بالصوم إذا وطأ ليلا فبعيد لا وجه له، ولا دليل على استئناف الصيام، لأن الاستئناف ما جاءنا إلا في المواضع المعروفة المجمع عليها، وهي إن وطأ بالنهار عامدا من غير عذر المرض، قبل أن يصوم من الشهر الثاني شيئا، فيجب عليه الاستئناف للكفارة التي موجبها الظهار، وكفارة أخرى للوطء، عقوبة على ما قدمناه، فأما إذا وطأ ليلا فعليه كفارة الوطء، ولا يجب عليه استئناف ما أخذ فيه، لأنه لا دليل عليه من كتاب، ولا سنة، ولا إجماع، والأصل براءة الذمة، فأما إذا وطأ بالنهار عامدا بعد أن صام من الشهر الثاني شيئا، فعليه كفارة الوطء فحسب، ويبني على ما صام، ولا يجب عليه الاستئناف، فليلحظ ذلك، فهذا الذي يقتضيه أصول مذهبنا. وقال شيخنا في مسائل خلافه: مسألة، إذا وجبت عليه الكفارة بعتق رقبة في كفارة ظهار، أو قتل، أو جماع، أو يمين، أو يكون قد نذر عتق رقبة، فإنه يجزي في جميع ذلك أن لا تكون مؤمنة إلا في القتل خاصة (3). قال محمد بن إدريس: اختلف أصحابنا في ذلك، والأظهر الذي يقتضيه أصول المذهب، أن جميع الرقاب في الكفارات وغيرها لا تجزي إلا المؤمنة، أو بحكم المؤمنة، ولا تجزي الكافرة، لأن الله تعالى قال: " ولا تيمموا الخبيث منه ________________________________________ (1) المجادلة: (2) الخلاف: كتاب الظهار، المسألة 24. (3) الخلاف: كتاب الظهار، المسألة 27. ________________________________________