[ 712 ] ولا يجوز أن يكون العود إمساكها زوجة مع القدرة على الطلاق، على ما قاله الشافعي، لأن العود يجب أن يكون رجوعا إلى ما يخالف مقتضى الظهار، وإذا لم يقتض فسخ النكاح، لم يكن العود الامساك عليه. ولأنه تعالى قال: " ثم يعودون لما قالوا " وذلك يقتضي التراخي، والقول بأن العود هو البقاء على النكاح، قوله بحصوله عقيب الظهار من غير فصل، وهو بخلاف الظاهر. وإذا جامع المظاهر قبل التكفير، فعليه كفارتان: إحداهما كفارة العود، والأخرى عقوبة الوطء قبل التكفير، بدليل إجماعنا، ولأن بذلك يحصل اليقين لبراءة الذمة. وإن استمر المظاهر على التحريم، فزوجة الدوام بالخيار بين الصبر على ذلك، وبين المرافعة إلى الحاكم، وعلى الحاكم أن يخيره بين التكفير واستباحة الجماع، وبين الطلاق، فإن لم يجب إلى شئ من ذلك أنظره ثلاثة أشهر (1)، فإن فاء إلى أمر الله تعالى في ذلك، وإلا ضيق عليه في المطعم والمشرب، حتى يفئ. ولا يلزمه الحاكم بالطلاق، ولا يطلق عليه. وإذا طلق قبل التكفير سقطت عنه الكفارة، فإذا راجع في العدة لم يجز له الوطء حتى يكفر، وإن خرجت من العدة واستأنف العقد عليها، جاز له الوطء من غير تكفير. ومن أصحابنا، من قال: لا يجوز له الوطء حتى يكفر على كل حال. وظاهر القرآن معه، لأنه يوجب الكفارة بالعود من غير فصل، والأكثر بين الطائفة الأول. وإذا ظاهر من زوجتين له فصاعدا، لزمه مع العود لكل واحدة منهن كفارة، سواء ظاهر من كل واحدة منهن على الانفراد، أو جمع بينهن في ذلك ________________________________________ (1) ج: أنظره إلى ثلاثة أشهر. ________________________________________