[ 711 ] اليمين، لتميزه من جملة المجمعين باسمه ونسبه. على أن قوله تعالى: " والذين يظاهرون من نسائهم " ينافي تعليقه بغير الظهر، وعدم وقوعه بغير المدخول بها، لأن الظهار مشتق من لفظ الظهر على ما قدمناه، وغير المدخول بها توصف بأنها من نساء الزوج حسب ما بيناه. فإذا تكاملت شروط الظهار حرمت الزوجة عليه، فإن عاد لما قال بأن يريد استباحة الوطء، لزمه أن يكفر قبله بعتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا، لأن هذه الكفارة عندنا على الترتيب. ولا يحرم عليه تقبيلها، ولا ضمها، ولا عناقها. وقال بعض أصحابنا: يحرم عليه تقبيلها قبل أن يكفر، كما يحرم وطؤها، واستدل بقوله تعالى: " من قبل أن يتماسا " (1). وهذا لا دلالة فيه، لأن المسيس هاهنا بلا خلاف بيننا المراد به الوطي. ويستدل على أن العود شرط في وجوب الكفارة، بظاهر القرآن، لأنه لا خلاف أن المظاهر لو طلق قبل الوطء لا يلزمه الكفارة، وهذا يدل على أن الكفارة لا تجب بنفس الظهار. ويدل على أن العود ما ذكرناه أن الظهار إذا اقتضى التحريم، وأراد المظاهر الاستباحة، وآثر رفعه، كان عائدا لما قال، ومعنى قوله: " ثم يعودون لما قالوا " (2) أي للمقول فيه كقوله سبحانه: " واعبد ربك حتى يأتيك اليقين " (3) أي الموقن به، كقوله عليه السلام: " الراجع في هبته " (4) أي في الموهوب، وكذا يقال: اللهم أنت رجاؤنا، أي مرجونا، ولا يجوز أن يكون المراد بالعود الوطء، على ما ذهب إليه قوم، لأنه تعالى قال: " فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا " (5) فأوجب الكفارة بعد العود وقبل الوطء فدل على أنه غيره. ________________________________________ (1) و (2) و (5) المجادلة: 3. (3) الحجر: 99. (4) مستدرك الوسائل: الباب 8، من أبواب الهبة، ح 1، ولفظه هكذا: " العائد في هبته " فراجع. ________________________________________