[ 710 ] وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته: إنه يقع الظهار بملك اليمين (1). والأول اختيار السيد المرتضى، وشيخنا المفيد، وهو الحق اليقين يعضده قوله تعالى: " والذين يظاهرون من نسائهم " (2) وملك يمين المظاهر، ما هي من جملة نسائه. ومنها أن يكون معينا لها، فلو قال - وله عدة أزواج -: زوجتي أو إحدى زوجاتي علي كظهر أمي، من غير تعيين لها بنية أو إشارة أو تسمية، لم يصح. ومنها أن تكون طاهرا من الحيض والنفاس، طهرا لم يقربها فيه بجماع، إلا أن تكون حاملا، أو ليست ممن تحيض ولا في سنها من تحيض، أو غير مدخول بها على الصحيح من مذهب أصحابنا، والأظهر من أقوالهم. وقد ذهب بعض أصحابنا وهو شيخنا أبو جعفر في نهايته إلى أن الظهار لا يقع بغير المدخول بها (3). والقرآن قاض بصحة ما اخترناه، لأن الآية على عمومها، وهو قوله تعالى: " والذين يظاهرون من نسائهم " وهي قبل الدخول بها يتناولها هذا الاسم بغير خلاف، وما اخترناه اختيار السيد المرتضى، وشيخنا المفيد. أو مدخولا بها وهي غايبة عن زوجها غيبة مخصوصة، على ما قدمناه في أحكام الطلاق، لأنا قد بينا أن أحكام الظهار أحكام الطلاق، وشرائطه شرائطه في جميع الأشياء، إلا ما أخرجه الدليل. ومنها أن يكون الظهار منها بمحضر من شاهدي عدل. يدل على ذلك كله إجماع أصحابنا، ونفى الدليل الشرعي على وقوعه مع اختلال بعض الشروط، ولا يقدح فيما اعتمدناه من الاجماع خلاف من خالف من أصحابنا بوقوع الظهار مع الشرط، وثبوت حكمه مع تعلق اللفظ بغير الظهر، وإضافته إلى غير الأم من المحرمات، ونفي وقوعه بغير المدخول بها، ووقوعه بملك ________________________________________ (1) و (3) النهاية: كتاب الطلاق، باب الظهار والايلاء. (2) المجادلة: 3. ________________________________________