[ 709 ] أقوال أصحابنا، لأن الظهار حكم شرعي، وقد ثبت وقوعه ولزومه إذا علق بالظهر وأضيف إلى الأم، ولم يثبت ذلك في باقي الأعضاء، ولا المحرمات، وأيضا فإن الظهار مشتق من لفظة الظهر، فإذا علق بالبطن وما أشبهها بطل الاسم المشتق من الظهر، ولم يجز إجراؤه. وقال بعض أصحابنا إذا ذكر لفظة الظهر وقع، إذا أضافه إلى بعض محرمات النسب، كان يقول: أنت علي كظهر بنتي، أو عمتي، أو أختي، فإن لم يذكر لفظة الظهر، بل ذكر الأم، كأن يقول: أنت علي كبطن أمي، وقع الظهار. وإن يعرى من ذكر اللفظتين معا فلا يقع الظهار، ولا يتعلق بذلك أحكامه. والأول هو الذي يقتضيه الأدلة، وأصول مذهبنا، وهو اختيار السيد المرتضى، والثاني اختيار شيخنا أبي جعفر الطوسي ومذهبه. ومنها أن يكون ذلك مطلقا من الاشتراط على الأظهر من المذهب، لأن بعض أصحابنا يوقعه مشروطا، ويجعله على ضربين، مشروطا وغير مشروط، وهو مذهب شيخنا أبي جعفر في نهايته (1). والأول هو المذهب والأظهر بين أصحابنا الذي يقتضيه أصول مذهبهم، لأنه لا خلاف بينهم أن حكمه حكم الطلاق، ولا خلاف بينهم أن الطلاق لا يقع إذا كان مشروطا، وهو اختيار السيد المرتضى، وشيخنا المفيد، وجلة المشيخة من أصحابنا، والأصل براءة الذمة، وتحليل الزوجة، فمن حرم وطأها يحتاج إلى دليل، وإجماعنا منعقد على الموضع الذي أجمعنا عليه، وما عداه لا دلالة على وقوع الظهار معه، لأنه حكم شرعي يحتاج في إثباته إلى دليل شرعي. ومنها أن يكون ذلك موجها إلى معقود عليها، سواء كانت حرة أو أمة دائما نكاحها. وقال بعض أصحابنا: أو مؤجلا، ولا يقع بملك اليمين على الصحيح من المذهب. ________________________________________ (1) النهاية: كتاب الطلاق، باب الظهار والايلاء. ________________________________________