[ 708 ] الكافر، ولا التكفير، ثم قال في استدلاله: دليلنا أن الظاهر حكم شرعي لا يصح ممن لا يقر بالشرع، كما لا تصح منه الصلاة وغيرها، وأيضا فإن الكفارة لا تصح منه، لأنها تحتاج إلى نية القربة، ولا يصح ذلك مع الكفر، وإذا لم تصح منه الكفارة لم يصح منه الظهار، لأن أحدا لا يفرق بينهما (1). وقال رحمه الله: يصح الايلاء من الذمي، كما يصح من المسلم، ثم استدل فقال: دليلنا قوله تعالى: " للذين يؤلون من نسائهم تربص " (2) وذلك عام في المسلم والذمي (3). قال محمد بن إدريس: فرقه بين المسألتين فرق عجيب، واستدلاله عليهما ظريف، ولو قلب وعكس كان أولى، وهاهنا يحسن قول " أقلب تصب " لأن الايلاء لا يكون إلا بالله تعالى وبأسمائه، والكافر لا يعرف الله تعالى، ولا ينعقد يمينه، ولا نيته في تكفيره، فالأولى أن لا يصح منه الايلاء، لأن ما احتج به شيخنا على أن الظهار لا يصح من الكافر قائم في إيلاء الكافر. والذي يقوى في نفسي أن الظهار يصح من الكافر، لقوله تعالى: " الذين يظاهرون من نسائهم " (4) وهذا عام في جميع من يظاهر، وفي مقدوره الخروج منه بالكفارة بأن يسلم، ويعرف الله تعالى كما أنه مخاطب بالصلاة والطهارة، وكذلك المحدث مخاطب بالصلاة، لأن في مقدوره الطهارة (5) وإنما وجب هذا الحكم لحرمة اللفظة، وهو قوله: أنت علي كظهر أمي، فهذا اللفظ الذي سماه الله تعالى منكرا من القول وزورا، وقد تلفظ به الكافر، وقاله، فيجب أن يتعلق به أحكامه. ومنها أن يكون مؤثرا له، فلا يصح من مكره ولا غضبان لا يملك نفسه. ومنها أن يكون قاصدا به التحريم، فلا يقع بيمين ولا مع السهو واللغو. ومنها أن يكون متلفظا بقوله: أنت علي كظهر أمي، على الصحيح من ________________________________________ (1) الخلاف: كتاب الظهار، المسألة 2. (2) البقرة: 226. (3) الخلاف: كتاب الايلاء، المسألة 20. (4) المجادلة: 3. (5) ل. ق: الصلاة. ________________________________________