[ 707 ] فأما المرتد عن الاسلام فعلى ضربين، فإن كان مسلما ولد على فطرة الاسلام، فقد بانت منه امرأته في الحال، وقسم ماله بين ورثته، ووجب عليه القتل من غير أن يستتاب، وكان على المرأة منه عدة المتوفى عنها زوجها، فعلى هذا تكون وارثة من جملة الورثة، لأنه ساعة ارتد صار بمنزلة الميت، وإن لم يقتل، بأن هرب إلى بلد أهل الحرب، فلأجل هذا لزمها عدة المتوفى عنها زوجها. فإن كان المرتد ممن قد أسلم عن كفر، ثم ارتد، استتيب، فإن عاد إلى الاسلام كان العقد ثابتا بينه وبين امرأته، وإن لم يرجع كان عليه القتل. ومتى لحق هذا المرتد بدار الحرب، ثم رجع إلى الاسلام قبل انقضاء عدة المرأة، وهي إما ثلاثة أقراء، أو ثلاثة أشهر بحسب حالها، كان أملك بها، فإن رجع بعد انقضاء عدتها لم يكن له عليها سبيل. فإن مات الرجل وهو مرتد قبل انقضاء العدة، ورثته المرأة، وكان عليها عدة المتوفى عنها زوجها، وإن ماتت هي لم يرثها، وهو مرتد عن الاسلام. ولا تقتل المرتدة، بل تحبس، وإن كانت قد ارتدت عن فطرة الاسلام، حتى تسلم أو تموت. والزنديق من يبطن الكفر، ويظهر الايمان، يقتل ولا تقبل توبته، على ما رواه أصحابنا (1) وأجمعوا عليه. باب الظهار والايلاء يفتقر صحة الظهار الشرعي إلى شروط: منها أن يكون المظاهر بالغا كامل العقل، لأنه لا يصح من صبي، ولا مجنون، ولا سكران. وفي صحته من الكافر خلاف، فقال شيخنا أبو جعفر: لا يصح الظهار من ________________________________________ (1) الوسائل: الباب 5 من أبواب حد المرتد، ح 1. ________________________________________