[ 465 ] إذا كان معهما ابن، وسهم الزوجة مع أحد كلالة الأم، وذلك يخرج من اثني عشر، لأنها أقل عدد له السدس والربع، ويكون منها للزوج ثلاثة، ولا حد الأبوين اثنان وللزوجة ثلاثة، ولا حد كلالة الأم اثنان، والباقي للابن أو البنين ولكلالة الأم بالرد، أو لكلالة الأب إن كانت معهما، فإن انكسر العدد على البنين ضربت المبلغ في عددهم، وانقسم عليهم. وإن اجتمع في الفريضة مع الربع ثلثان، وهما سهم الزوج مع البنتين فصاعدا، وسهم الزوجة مع الأختين لأب ضربت مخرج هذا في ذاك، فحصل منها اثنان عشر منها للبنتين أو الأختين للأب ثمانية، وللزوج أو للزوجة ثلاثة، فبقي واحد لزم رده على البنتين أو الأختين، ولم ينقسم، فضربت المبلغ في عدد من ينكسر عليه وقد انقسم. ومسائل الضرب كثيرة لا يحتملها كتابنا هذا، وقد اقتصرنا على طرف منها، فمن تأمل فيه تنبه به على الكثير. فصل في بيان ما يتعلق من استخراج المناسخات المناسخة: أن يموت إنسان ويترك ما لا وورثة، ويموت واحد من ورثته قبل قسمة الميراث، وإذا مات من ورثة الميت واحد قبل قسمة الميراث، وكان ورثة الثاني بعينها هي ورثة الأول على حد واحد من غير أن يدخل عليهم وارث آخر من جهة ما لم يعتد بموت الثاني ينقسم المال بينهم. مثاله: رجل مات وخلف بنتين، أو بنين وبنات لأم واحدة، ثم مات بعد ذلك أحد البنين، أو البنات كان المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، كأن الميت الثاني لم يكن معهم مستحقا للميراث. وإن كان بعض ورثة الأول يرث الثاني دون بعض، وتصح فريضة الثاني عن ________________________________________