[ 466 ] فريضة الأول فذاك، وإن لم يصح ضربت إحدى الفريضتين في الأخرى، وصحت منه الفريضتان. مثاله: رجل مات وخلف ثلاث بنين لأم، وبنتين لاخرى كان فريضتهم من ثمانية لكل واحد من البنين اثنان ولكل واحد من البنتين واحد، فإذا مات أحد البنين، أو إحدى البنتين كان فرض الإبن وهو اثنان واحد لأحد أخويه، وواحد للاخر، وفرض البنت، وهو واحد للأخرى، لأن الكلالة لأب لا يرث مع الكلالة لأب وأم. ومثال الثاني: رجل مات وخلف ابنين وثلاث بنات لأم، وبنتا أخرى لأم غيرها، ثم ماتت من بنت البنات الثلاث، وكان فريضتهم أيضا من ثمانية، فإذا ماتت إحدى البنات لم تنقسم فريضتها، وهي واحد على أخويه وأختيه على الصحة ضربت فريضتهم - وهي ستة في الفريضة الأولى وهي ثمانية كان لكل واحد من الابنين اثنا عشر ولكل واحدة من البنات ستة، فإذا ماتت إحداها كان فرضها، وهو ستة ينقسم على أخويها وأختيها لكل واحد من الاخوين اثنان، ولكل واحدة من الأختين واحد. وإن كان ورثة الميت الثاني غير ورثه الميت الأول، وصحت مسألة ورثة الثاني من مسألة الأول فذاك. مثاله رجل مات وخلف أبا وابنين وبنتين، ثم مات أحد الابنين قبل القسمة وخلف ابنين، أو بنتين فإنه تكون الفريضة من ستة منها للأب واحد، وللبنت واحد، ولكل واحد من الابنين اثنان، فإذا مات أحدهما وخلف قال الشيخ الإمام الكبير السعيد عماد الدين ركن الاسلام محمد بن علي بن حمزة بن محمد بن علي الطوسي قدس الله روحه ونور مضجعه في كتاب الواسطة. ________________________________________