[ 464 ] خمسة عشر بالفرض، فبقي خمسة وعشرون لكل واحدة خمسة بالرد. وإن كانت مع الزوجة ثلاث بنات، ضربت أربعة وعشرين في ثلاث، فحصل منه اثنان وسبعون منها للزوجة تسعة بحق الثمن، وللبنات ثمانية وأربعون بحق الثلثين لكل واحدة ستة عشر، فبقي خمسة عشر لكل واحدة من البنات خمسة بحق الرد. وإن اجتمع في الفريضة ثمن وسدس، وهما فرض أحد الوالدين، وفرض الزوجة مع وجود الإبن كان ذلك أيضا من أربعة وعشرين، لأنها أقل عدد لها ثمن وسدس، فكان منها للأب أو الأم أربعة، وللزوجة ثلاثة، وما بقي فللابن، فإن كان الإبن أكثر من واحد، ولم تنقسم عليهم ضربت المبلغ في عددهم، وقد تم ما تريد. وإن اجتمع ربع وثلث في الفريضة، وهما سهم الزوجة مع الأم، أو مع الكلالتين فصاعدا من قبلها، ضربت مخرج الربع في مخرج الثلث، فحصل منه اثنا عشر منها للزوجة ثلاثة بحق الرابع. وللكلالتين فصاعدا أربعة، وللأم، فإن كانت مع الزوجة أم أخذت الزوجة ثلاثة، والأم أربعة، ورد الباقي على الأم، وإن كان مع الزوجة كلالة الأم، ولم ينقسم المال على الصحة ضربت المبلغ في عدد من ينكسر عليه، وخرج ما تروم على الصحة. مثاله: زوجة وثلاثة من كلالة الأم، فإن للزوجة ثلاثة، ولكلالة الأم أربعة، فبقي خمسة، وتنكسر خمسة، على ثلاثة، فضربت اثني عشر في ثلاثة، فحصل منه ستة وثلاثون منها للزوجة تسعة بالفرض، ولكل واحد من الكلالة أربعة بالفرض فبقي خمسة عشر لكل واحد من الكلالة خمسة بالرد. وإن اجتمع في الفريضة ربع وسدس، وهما سهم الزوج مع أحد الأبوين، ________________________________________