وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 37 ] إذا قال تملكت هذه الدار من فلان، فقد أقر له بالدار وادعى أن ملكه زال عنها وملكها هو، فالقول قول المقر له فيما يد عيه المقر له من ذلك، وكذلك إن قال هذه الدار قبضتها من يد فلان فإنه أقر باليد فيجب عليه تسليمها إليه، وهو مدع لسقوط حق اليد وانتقاله إليه، فعليه البينة، والقول قول المقر له مع يمينه فأما إذا قال هذه الدار تملكتها على يد فلان، أو قبضتها على يد فلان، فليس ذلك بإقرار له بالملك، ولا باليد، لأن ظاهر اللفظ أنه قبضها أو ابتاعها بمعونته ووساطته فلم يكن ذلك إقرارا له به بملك ولا يد. إذا قال: كان لفلان علي ألف درهم قيل فيه وجهان أحدهما أن ذلك يكون إقرارا بالألف وهو مدع براءة ذمته، فعليه البينة والقول قول المقر له أنه ما برئ إليه منها، والوجه الثاني أن ذلك لا يكون إقرارا ولا يلزمه شئ لأنه إذا ادعى فقال كان لي عليه ألف درهم، لم يسمع الحاكم منه هذه الدعوى لأنها دعوى لا يقتضي ملكا فكذلك ههنا والأول أقوى. إذا ادعى رجل على صبي البلوغ وأنكر الصبي فعلى الرجل البينة على بلوغه وقد يقوم البينة عليه بذلك بإقراره على نفسه بالبلوغ أو باستيفاء عدد سن البلوغ: وهو أن يشهد أنه ولد في سنة كذا، فيكون له إلى هذه السنة خمس عشرة سنة أو شاهدوه وقد أنزل فإن لم يكن للمدعي بينة بذلك لم يحلف الصبي وكان القول قوله بغير يمين لأن إثبات اليمين تؤدي إلى نفيها وإسقاطها، لأنه إذا حلف أنه صبي وحكمنا بصباه أبطلنا يمينه لأن يمين الصبي لا يصح، وكل ما أدى إثباته إلى نفيه لم يكن لإثباته معنى. إذا أقر الصبي على نفسه بالبلوغ نظر، فإن لم يبلغ بعد القدر الذي يجوز أن يبلغ فيه لم يقبل إقراره، وإن كان بلغ القدر الذي يبلغ فيه صح إقراره، وحكم ببلوغه، لأنه أقر بما يمكن صدقه فيه، وكذلك الصبية إذا أقرت بأنها حاضت فإن كان ذلك في وقت الامكان حكم ببلوغها، وإن لم يكن في وقت الامكان لم يقبل منها ________________________________________