وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 36 ] مستحقها للمشتري، وذلك لا يصح لأنه ليس يقدر على تخليصها من يد مستحقها لأنه لا يمكنه ذلك إلا بالشراء ولا يملك إجبار المستحق لها على البيع، فقد ضمن خلاص ما لا يملك تخليصه فلم يصح. الاقرار بالعجمية يصح كما يصح بالعربية لأنها لغة ولأنها تنبئ عما في النفس من الضمير كالعربية فإذا أقر بالعجمية عربي أو أقر بالعربية أعجمي فإن كان عالما بمعنى ما يقوله لزمه إقراره، وإن قال قلت ذلك ولا أعرف معناه فإن صدقه المقر له لم يلزمه شئ، وإن كذبه فالقول قول المقر مع يمينه أنه لم يدر معناه، لأن الظاهر من حال العربي أنه لا يعرف العجمية، ومن حال العجمي أنه لا يعرف العربية، فقدم قوله لهذا الظاهر. إذا شهد عليه الشهود بإقراره ولم يقولوا هو صحيح العقل، صحت الشهادة بذلك الاقرار، لأن الظاهر صحة إقراره ولأن الظاهر أنهم لا يتحملون الشهادة على من ليس بعاقل، فإن قالوا وهو صحيح العقل كان تأكيدا، فإن ادعى المشهود عليه بالاقرار أنه أقر وهو مجنون وأنكر المقر له ذلك، كان القول قوله مع يمينه، لأن الأصل عدم الجنون، لأن البينة تشهد على ظاهر الحال، فيجوز أن يخفي جنونه، ويكون المقر عالما به. فأما إذا شهد عليه الشهود بالاقرار فادعى أنه كان مكرها على ذلك، لم يقبل منه لأن الأصل عدم الاكراه وإن أقام البينة على أنه كان محبوسا أو مقيدا وادعى الاكراه قبل منه ذلك وكان القول قوله مع يمينه، لأن الظاهر من حال المحبوس والمقيد أنه مكره على تصرفه وإقراره. إذا قال: لفلان على درهم ودرهمان لزمه ثلاثة دراهم لأنه عطف الدرهمين على الدرهم، والمعطوف غير المعطوف عليه، ولو قال: له علي درهم في عشرة، فإن أراد بذلك ضرب الحساب لزمه عشرة دراهم، لأن واحد في عشرة عند من عرف الحساب عشرة، وإن لم يرد الحساب لم يلزمه إلا درهم، ويكون معناه درهم له في عشرة لي كما لو قال: له علي ثوب في منديل. ________________________________________