وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 38 ] ذلك، وإذا قبلنا قوله لا يحلف لأنه لا يتعلق به حق لغيره، وإنما يتعلق به حق نفسه. إذا أقر بمال لعبد رجل صح الاقرار، وكان ذلك إقرارا لسيده لأن العبد يجوز أن يثبت له مال، وإذا ثبت له باكتساب أو غيره ثبت لسيده، وإن أقر بمال لبهيمة رجل لم يصح الاقرار لأن البهيمة لا يثبت لها مال، وبهذا يفارق العبد لأن العبد يثبت له المال بالاكتساب وغيره، وإن قال له علي بسبب هذه البهيمة ألف درهم كان ذلك إقرارا بالألف ومعنى السبب أن يكون الألف ثبت عليه بأرش جناية منه عليها أو أجرة منافعها، وما أشبه ذلك. إذا مات رجل وخلف ابنين فأقر أحدهما بأخ وجحد الآخر، فلا خلاف أن نسبه لا يثبت، فأما المال الذي حصل في يد المقر فإنه يثبت المشاركة، فمذهبنا أنه يلزمه بمقدار حصته، فيكون له ثلث ما في يده، ثم على هذا الحساب وفيه خلاف. إذا كان الوارث جماعة فأقر اثنان رجلان أو رجل وامرأتان بابن ثبت نسبه إذا كانا مرضي الشهادة وإن لم يكونا عدولا لم يثبت نسبه، ولزمهما بمقدار حصتهما. الاقرار بالنسب لا يخلو من أحد أمرين إما أن يكون المقر بالنسب مقرا على نفسه بالنسب أو غيره، فإن كان على نفسه مثل أن يقر بأنه ابنه نظر، فإن كان المقر به صغيرا اعتبر فيه ثلاثة شروط أحدها أن يمكن أن يكون ولدا له فإن لم يمكن أن يكون ولدا له فلا يثبت مثل أن يقر له وللمقر ست عشر سنة، وللمقر به عشر سنين، الثاني أن يكون مجهول النسب لأنه إذا كان معروف النسب فلا يثبت، والثالث أن لا ينازعه فيه غيره، لأنه إذا نازعه فيه غيره لم يثبت ما يقول إلا ببينة، فإذا حصلت هذه الشروط الثلاثة ثبت النسب. وإن كان المقر به كبيرا فإنه يعتبر فيه أربعة شروط الثلاثة التي ذكرناها والرابع تصديق المقر به لأنه إذا كذبه في إقراره به لم يثبت نسبه منه فإذا ثبت هذا فإن أقر بصغير ووجدت الشرايط الثلاث فيه ثبت نسبه فإذا بلغ وأنكر أن يكون ولدا ________________________________________