وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 256 ] حياته قبل الضرب وشككنا في وجودها حين الضرب والأصل الحيوة فوجب أن يبنى على اليقين كمن تيقن الطهر وشك في الحدث أو تيقن الحدث وشك في المطهر فإنه يبنى على اليقين، ولأن الأصل حياته والجاني يدعي ما لم يكن، والأول أقوى، وهو أن القول قول الجاني لأن الأصل براءة ذمته. إذا قتل الرجل عمدا محضا فوجب القود وله وارثان ابنان أو أخوان فشهد أحدهما على أخيه أنه عفا عن القود والمال، سقط القود عن القاتل، سواء كان هذا الشاهد عدلا يقبل شهادته أو لا يقبل شهادته، لأن قوله قد عفا عن القصاص اعتراف بسقوط حق نفسه منه، وإذا سقط حق نفسه منه سقط كله لأنه متى أسقط بعض الورثة حقه من القود سقط كله، وعلى مذهبنا لا يسقط القود لكنه إن أراد القود لزمه أن يرد بمقدار ما أقر أن أخاه عفا عنه على ما بيناه. قالوا وهذا مثل ما نقوله إن العبد إذا كان بين شريكين موسرين فأقر أحدهما أن شريكه أعتق نصيبه منه، عتق العبد كله، لأن قوله قد أعتق شريكي نصيبه، اعتراف منه بأن نصيبه قد انعتق فإن الموسر متى أعتق شركا له من عبد عتق نصيبه ونصيب شريكه، فإذا قال أعتق شريكي نصيبه، فقد أقر أنه قد عتق نصيب نفسه منه أيضا، و اعترافه بأن نصيب نفسه قد عتق منه يفيد أن نصيب شريكه قد عتق أيضا لأنه لا يجوز أن يعتق نصفه ويبقى نصفه الآخر على الرق، فلهذا عتق كله. فإذا ثبت أن القود قد سقط بقي الكلام في الدية فأما نصيب الشاهد منها فثابت لأنه ما عفا عنها وإنما اعترف بأن حقه سقط من القود بغير رضاه، فثبت له نصيبه من المال، وقد قلنا إن عندنا لم يسقط نصيبه من القود بشرط رد دية ما أقر بالعفو. فأما نصيب المشهود عليه منها، فينظر إلى الشاهد فإن لم يقبل شهادته حلف المشهود عليه ما عفا عن القصاص والدية، واستحق نصيبه منها، وإن كان الشاهد عدلا مقبول الشهادة حلف القاتل مع شاهده وسقط عنه المال، لأن إسقاط المال يثبت بالشاهد واليمين. ________________________________________