وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 257 ] فإذا ثبت أن القاتل يحلف مع شاهده فكيف يحلف؟ قيل: إنه يحلف لقد عفى عن القود والدية، قالوا فالقود قد سقط باعتراف الأخ وإنما الكلام في الدية فكيف يحلف القاتل أنه عفى عن القود والمال، وأي فايدة فيه؟ قلنا أما عندنا فلم يسقط حقه من القود أصلا باعتراف أخيه، وإنما هو شاهد واحد، ومن قال سقط، له جوابان أحدهما يحلف القاتل لقد عفا عن المال، ويجزيه ومنهم من قال يحلف مطلقا أنه قد عفى عن المال، والشاهد شهد للقاتل أن أخاه عفى عن القود والمال، ومنهم من قال لا بد أن يحلف القاتل أنه قد عفى عن القود والدية لأنه قد يعفو عن الدية ولا يسقط حقه منها، ولا من القصاص. إذا ادعى رجل على رجل أنه جرحه: قطع يده أو رجله أو قلع عينه، فأنكر و أقام المدعي شاهدين وهما وارثاه: أخواه أو عماه بذلك، لم يخل الجرح من أحد أمرين إما أن يكون قد اندمل أو لم يندمل، فإن شهدا بعد اندمال الجرح قبلنا وحكمنا بها للمشهود له، لأن شهادته للأخ مقبولة، وهذه الشهادة بعد الاندمال لا تجر نفعا ولا يدفع بها ضررا، وإن كانت الشهادة قبل اندمال الجراحة لم تقبل هذه الشهادة لأنها متهمان فإن الجرح قد يصير نفسا فيجب الدية على القاتل ويستحقها الشاهدان فلهذا لم تقبل. فإذا لم تقبل نظرت فإن سرت إلى النفس بطلت الشهادة، وإن اندمل الجرح لم يحكم بتلك الشهادة لأنها وقعت مردودة. فإن أعادا الشهادة بذلك قال قوم لا يقبل لأنها ردت لأجل التهمة والشهادة إذا ردت لأجل التهمة لم يقبل فيما بعد، كما لو ردت لفسقه، وقال قوم إذا أعادها قبلت وهو الصحيح عندنا، لأنهما حين الشهادة كانا متهما لأجل الميراث وقد زال ما يتهم لأجله بالاندمال، فوجب أن تقبل. ويفارق الفاسق لأن التهمة في نفس الإقامة، وههنا التهمة لأجل الميراث وقد زال، فبان الفصل بينهما. ________________________________________