وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 255 ] على العاقلة، لأنها دية ثبتت بالبينة لا بإقراره، وإن حلف مع من شهد له بالاقرار فالدية في ماله في ثلث سنين لأنها يثبت بإقراره. وإن كان القتل عمدا نظرت فإن كان عمدا لا يوجب القود بحال، مثل أن قتل ولده أو مسلم قتل كافرا، حلف مع أيهما شاء يمينا واحدة، لأنه إثبات مال ومع أيهما حلف فالدية مغلظة في ماله، لأن من قتل عمدا أو أقر بقتل العمد كانت الدية في ماله، و إن كان عمدا يوجب القود حلف مع أيهما شاء خمسين يمينا، لأن القتل إذا كان عمدا يوجب القود، كان الشاهد الواحد لوثا، حلف الولي خمسين يمينا، فإذا حلف مع أيهما شاء وجب القود عندنا وعند قوم الدية مغلظة في ماله. وإن ادعى على رجل أنه قتل وليا له ولم يقل عمدا ولا خطأ وأقام شاهدا واحدا فشهد له بما ادعاه، قال قوم لا يكون لوثا لأنه لو حلف مع شاهده لم يمكن الحكم له بيمينه، لأنا لا نعلم صفة القتل فيستوفي موجبه، فسقطت الشهادة. إذا شهد شاهدان أن أحد هذين قتل هذا كان لوثا يحلف الولي مع من يدعي القتل عليه، لأنه قد ثبت أن القتيل قتله أحدهما فهو كما لو وجد بينهما، وإذا شهد شاهدان أن هذا قتل أحد هذين، لم يكن لوثا لأن اللوث أن يغلب على الظن صدق ما يدعيه الولي ولكل واحد منهما ولي ولا يعلم أن الشاهدين شهدا له، فلا يغلب على الظن صدق ما يدعيه فلم يكن لوثا. إذا شهد شاهد على رجل أنه قتل زيدا وشهد عليه آخر أنه قتل عمرا كان لوثا عليهما في حقهما، لأن لولي كل واحد منهما شاهدا يشهد له بما يدعيه عليه، فكان لوثا عليه في حقهما. إذا كان الرجل ملففا بثوب أو كساء فشهد شاهدان على رجل أنه ضربه فقده باثنين، ولم يثبتا حياته حين الضرب، واختلف الولي والجاني، فقال الولي كان حيا حين الضرب وقد قتلته، وقال الجاني ما كان حيا حين الضرب. قال قوم القول قول الجاني، وقال آخرون القول قول الولي، لأنه قد تحققت ________________________________________