وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 254 ] يحلف الولي مع لوثه فالقول قول المدعى عليه يرد اليمين عليه، فإن حلف ثبت دية الخطاء عليه لأنه قد أثبت صفة القتل باعترافه. وإن لم يحلف قال قوم يرد اليمين على الولي، وقال آخرون لا يرد فمن قال لا يرد أو قال يرد فلم يحلف ألزم المشهود عليه أخف الديات دية الخطاء مؤجلة في ماله أيضا لأنا لا نلزم العاقلة الدية بقتل مبهم حتى يعلم الخطأ، وقد ثبت القتل منه، فالظاهر أن الحق عليه حتى يعلم غيره. إذا ادعى على رجل أنه قتل وليا له وأقام شاهدين فشهد أحدهما أنه قتله غدوة والآخر أنه قتله عشية، أو شهد أحدهما أنه قتله بالسكين والآخر أنه قتله بالسيف لم يثبت القتل بشهادتهما، لأن شهادتهما لم يكمل على فعلة واحدة، فإن قتله بكرة غير قتله عشيا وقتله بالسيف غير قتله بالعصا، فهو كما لو شهد أنه زنا بها في هذا البيت والآخر أنه زنا في بيت آخر لم يثبت الزنا بشهادتهم، لأن شهادتهم لم يكمل على فعل واحد. فإذا ثبت أن القتل لا يثبت بهذه الشهادة، فهل يكون هذا لوثا أم لا؟ قال قوم كل واحد منهما يكذب صاحبه بوجه ومثل هذا يوجب القسامة وقال آخرون لا يوجب القسامة والأول أقوى لأنهما قد اتفقا على القتل، وإن اختلفا في كيفيته. إذا ادعى رجل أنه قتل وليا له فأقام شاهدين فشهد أحدهما أنه قتله وشهد الآخر أنه أقر بقتله لم يثبت القتل بشهادتهما، لأن شهادتهما لم يثبت على أمر واحد، فإن إقراره بالقتل غير قتله مباشرة فلم يثبت القتل بهما، لكنه يكون لوثا لأن كل واحد منهما يقوي ما شهد به صاحبه، فإن من شهد عليه بالاقرار لا يكذب من شهد عليه بالقتل، ومن شهد بالقتل لا يكذب من شهد على إقراره، فلهذا كان لوثا. فإذا ثبت أنه لوث كان له أن يحلف مع أيهما شاء. ثم لا يخلو القتل من أحد أمرين إما أن يكون خطأ أو عمدا، فإن كان خطأ حلف مع أيهما شاء يمينا واحدة، لأنه إثبات مال، فإن حلف مع من شهد بالقتل فالدية ________________________________________