وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 310 ] أصاب الغرض وإن كان الشرط الخواسق لم يعتد به له ولا عليه، لانا لا نعلم هل يخسق أم لا. فأما إن ثبت الاول نصله في الغرض وبقية طوله خارج منه، فأصاب فوقه وشج علبه وأصاب الغرض اعتد له إصابة، لانه إنما أصاب بحذقه وجودة رميه. إذا شرطا أن كل من أراد الجلوس والترك فعل، لم يخل أن يكون الشرط مقارنا للعقد أو بعده، فان كان بعد العقد فمن قال هو لازم، قال وجوده وعدمه سواء ومن قال جائز قال لا يؤثر في العقد، لانهما شرطا مقتضى العقد. وإن كان الشرط مقارنا للعقد فمن قال هو لازم أبطل العقد، ومن قال جائز، فمن قال لكل واحد الترك، لم يقدح في العقد، ومن قال لمن عليه الفضل أن يجلس كان عقد النضال باطلا لانه يخالف موجب العقد. إذا تناضلا على رشق معلوم وإصابة معلومة، على أنه يسقط عنه واحدا من الخطاء لا يعتد به له ولا عليه، كان النضال باطلا. إذا شرطا نوعا من القسى تعين ذلك النوع إما العربية أو العجمية، ولم يكن لاحدهما العدول عنه، فأما إن عين قوسا من النوع لم تتعين، وكان له أن يعدل إلى غيرها. إذا عقدا نضالا ولم يذكرا قدر المسافة من موقف الرماية وبين الغرض، كان النضال باطلا، فاذا ذكراها فمن قال بلزوم العقد لم يجز الزيادة فيها ولا النقصان، و من قال هو جائز أجازه، وإن لم يذكرا قدر الغرض في الصغر أو الكبر فالنضال باطل. وإذا تناضلا ولم يذكرا قدر ارتفاع الغرض عن وجه الارض، كان مكروها لما يقع فيه من النزاع، وإن تركه جاز، لان ارتفاعه معروف وينصرف إطلاقه إلى العرف بين أهله، والمسافة لا عرف فيها، ومتى شرطا قدر ارتفاعه من وجه الارض لم يجز خفضه ولا رفعه عند من قال هو عقد لازم. إذا كانت المسافة مائتين وخمسين جاز، لما روي أنه سئل بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله كيف كنتم تقاتلون العدو؟ فقال إذا كانوا على مائتي وخمسين ________________________________________