وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 309 ] ورمى الآخر عشرة فأصاب سهمين، فقال أحدهما لصاحبه ارم سهمك، فان أصبت فقد. نضلتني لم يجز، لان موضوع النضال أن يعرف الاحذق منهما، فاذا فعلا هذا ربما فضل لا بحذقه، وأيضا فان هذا يؤدي إلى أن يكون الناضل منضولا، والمنضول ناضلا و ذلك لا يجوز. بيانه أن يكون لاحدهما إصابة أربعة، ولصاحبه إصابة واحدة، فقال صاحب الاكثر لصاحب الاقل ارم سهمك، فان أصبت فقد نضلتني، فرمي فأصاب، فنضله و المنضول إصابته أكثر وهذا لا يجوز. فان كان هذا قبل التلبس بالعقد أو بعد ذلك لكن تفاسخا ثم قال ارم سهمك هذا، فان أصبت فلك دينار صح، لانها جعالة فيما له فيه غرض صحيح. إذا قال له ارم عشرين سهما فان كان صوابك أكثر من خطائك فلك دينار، قال قوم يصح لانها جعالة صحيحة كرجل له عشرون عبدا فقال إن جئتني بأكثر فلك دينار صح، وقال بعضهم لا يصح لان العوض في مقابلة عمل مجهول، والاول أصح. وإن قال له ارم عشرين وناضل نفسك، فان كان الصواب أكثر فلك كذا، كان باطلا، لانه لا يصح أن يناضل نفسه. * * * إذا تناضلا فرمى أحدهما فأصاب بالنصل فهي أصابة، فان انقطع السهم باثنين وأصاب بالسهم فهي إصابة، لانه أجود رمى وأحسنه، فان أصاب بالقدح وهو الفوق لم يكن إصابة وكان عليه، وإن أصاب بهما اعتد له بإصابة النصل ولم يعتد بالقدح لا له ولا عليه. إذا رمى سهمه فأصاب فوق سهم في الغرض نظرت، فان كان الذي في الغرض قد ثبت نصله فيه وبقيته بطوله إلى جانب الرامي لم يعتد به ولا عليه، لان بينه وبين الغرض قدر طول السهم الذي في الغرض، ولا يعلم ما يكون منه لو لم يقع في فوق السهم. وإن كان السهم الذي في الغرض قد نفذ في الغرض إلى فوقه، فوقع هذا الثاني في فوق الاول، فان كان الشرط الاصابة اعتد له إصابة، لانا نعلم قطعا أنه لولا الاولة ________________________________________