وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 311 ] ذراعا قاتلناهم بالنبل وإن كانوا على أقل قاتلناهم بالحجارة، فاذا كانوا على أقل من ذلك قاتلناهم بالرماح، فاذا كانوا على أقل من ذلك قاتلناهم بالسيوف. ولانه العرف في البلاد: فعرف بغداد مائتان وخمسون، وعرف مصر مائتان وإن كانت المسافة ثلاث مائة وخمسين لم يجز، لانه عقد لا يمكن الوفاء به، لان الاصابة تقل وتتعذر وقيل أنه ما كان يرمي أحد على أربع مائة ذراع ويصيب إلا عقبة بن عامر الجهني. فأما إذا كانت المسافة ما بين مائتين وخمسين وثلاث مائة وخمسين قال قوم يجوز لان الاصابة مع هذه المسافة معتادة، وقال آخرون لا يجوز، لان الاصابة تقل غالبا. إذا كان الرشق عشرة، والاصابة ثمانية فما دونها جاز، وإن كانت الاصابة تسعة ولا يعتبر العاشر لم يصح، وإن كانت الاصابة من العشرة تسعة أو عشرة قال قوم يجوز لانه يمكن الوفاء به، وقال آخرون لا يجوز، لانه يتعذر في العادة، و الاول أقوى. يجوز عقد النضال على أرشاق كثيرة، فان عقداه على أن يرميا مائة رشق جاز كما يجوز على رشق واحد، فاذا صح لم يخل من أحد أمرين إما أن يشترطا قدرا ما يرميان في كل يوم أو يطلقا: فان اشترطا أن يكون الرمي سهما في كل يوم كذا وكذا رشقا صح ما شرطا لان الاغراض يختلف، فان رميا ما اشترطا عليه فلا كلام، وإن أرادا الزيادة في ذلك أو النقصان فعلى ما مضى، وإن وقع العقد مطلقا اقتضى إطلاقه التعجيل، والرمى في كل يوم من برد الغداة إلى الليل. وكان الرمي طول النهار إلا من عذر، وما لابد منه من الاكل والشرب و حاجة الانسان والطهارة والصلوة، وكذلك ما كان عذرا يقطع الرمي كالريح العاصفة وكذلك المطر لانه يبل الوتر ويفسد الريش، وكذلك المرض فيؤخر حتى يزول العارض. ________________________________________