وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 308 ] ما ليس من مصلحة النضال. الشن هو الجلد، والجريد هو الشنبر المحيط بالشن كشنبر المنخل، والعرى المخدمة هي التي حول الشن، والمعاليق الخيوط التي يعلق بها والغرض ما دار عليه الشنبر فان شرطا إصابة الشن فأصابه كان إصابة، وإن أصاب العرى أو الشنبر لم يكن إصابة، لانه ليس من الشن. وإن شرطا إصابة الغرض فأصاب الشن أو الشنبر أو العرى كان إصابة، لانه غرض كله، وإن أصاب العلاقة قال قوم يعتد به، لانها من جملة الغرض، وقال آخرون لا يعتد به، وهو الاقوى، لان العلاقة غير الغرض. * * * إذا عقدا بينهما نضالا على أن الرشق عشرون، والاصابة خمسة، وأراد أحدهما الزيادة في عدد الرشق وفي عدد الاصابة، وامتنع الآخر عليه: فمن قال إنه عقد لازم، لم يجز أن يزيدا ولا أن ينقصا مع بقاء العقد، كالاجارة والبيع، وإن تفاسخا العقد واستأنفا ما يتفقان عليه جاز. ومن قال هو عقد جائز على ما اخترناه، قال إن كانت المطالبة قبل التلبس بالرمي أو بعد التلبس ولم يكن لاحدهما على صاحبه مزية، مثل أن كانا في عدد الرمي والاصابة سواء، فأيهما طلب فصاحبه بالخيار، إن شاء أجابه وإن شاء انصرف، أو جلس لانه عقد جائز. وإن كان لاحدهما مزية على صاحبه مثل أن رمى أحدهما عشرة، فأصاب أربعة، ورمى الآخر عشرة فأصاب سهمين، فان طالب بذلك من له الاكثر كان بالخيار وإن كان المطالب من له الاقل قال قوم صاحبه بالخيار، لانه عقد جائز، وقال آخرون ليس له المطالبة بذلك، لانا لو أجزنا ذلك أدى إلى أن لا ينضل أحد أحدا إلا ومتى أشرف على أنه مغلوب طالب بالزيادة وجلس، فأمن أن ينضل وهذا أقوى. * * * إذا كان الرشق عشرين، والاصابة خمسة، فرمى أحدهما عشرة فأصاب سهمين ________________________________________