وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 300 ] وأما أن يمنع صاحب الاكثر أن ينفرد بالاصابة، مثل أن يرمي أحدهما خمسة عشرة، فاصاب إحدى عشر، ورمى الآخر خمسة عشر فأصاب اثنين، فاذا أكمل الرشق أصاب صاحب الاثنين ما بقى وهو خمسة صار له سبعة، وأخطأ صاحب الاحد عشر ما بقى فاستقر له أحد عشر، ثم تحاطا ما تساويا فيه من الاصابة سبعة بسبعة، وفضل لصاحب الاحد عشر أربعة. فالحكم في كل هذا واحد: متى كان لصاحب الاقل فائدة إما أن يرجع إلى أن يفضل صاحبه، أو يساويه في عدد الاصابة أو يمنعه عن الانفراد بعدد الاصابة، فهل له المطالبة بإكمال الرشق أم لا؟ قال قوم: ليس له ذلك، لان صاحب الاكثر قد بادر إلى الاصابة مع تساويهما في عدد الرمي بعد إسقاط ما تساويا فيه من الاصابة، فوجب أن يكون ناضلا، كما لو تناضلا مبادرة وبادر أحدهما إلى الاصابة مع تساويهما في عدد الرمي فانه قد فضل أحدهما صاحبه، وقال آخرون وهو الاقوى عندي: له مطالبته بإكمال الرشق، لان له فائدة، لانه ربما فضل أو أسقط ما له من الفضل أو يساوى فلهذا كان له المطالبة بإكمال الرشق. ويفارق المبادرة لان موضوعها على أن لا يحط ما تساويا فيه من الاصابة، فان بادر أحدهما إلى الاصابة مع تساويهما في عدد الرمي فلا معنى لاكمال الرشق، فبان الفصل بينهما. إذا تسابقا أو تناضلا، وأخرج كل واحد منهما سبقا وأدخلا بينهما محللا فهل ذلك من العقود الجائزة أو اللازمة؟ قال قوم من العقود الجائزة كالجعالة، وقال آخرون من العقود اللازمة كالاجارة، والاقوى الاول. فمن قال من العقود اللازمة، قال لزم، ويلزم الوفاء به، ومتى أراد أحدهما أن يخرج منه نفسه بعد التلبس بالمناضلة أو قبل التلبس وبعد العقد، لم يكن له ذلك ومن قال من الجائزة، قال هو كالجعالة وأيهما أراد إخراج نفسه من السباق، كان له ذلك، وعلى القولين يصح أن يكون العوض فيه عينا ودينا. فاذا تم النضال بينهما سواء قيل إنه جائز أو لازم فقد استحق السبق بذلك. ________________________________________