وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 301 ] فان كان عينا كان الناضل يستحقها كسائر أمواله، فان اختار تملكها وأحرزها وإن شاء أطعمها أصحابه، وإن كان العوض دينا طالبه، فان منعه حكم الحاكم عليه به، كما يقضي عليه في سائر الديون، وإن كان موسرا استوفاه وصنع به ما شاء على ما ذكرناه وإن كان معسرا كان الناضل أحد الغرماء، فان كان مفلسا ضرب به معهم. وهل يجوز أخذ الرهن والضمين بالسبق أم لا؟ لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون السبق عينا أو دينا فان كان عينا لم يجز أخذ الرهن به، سواء كان قبل النضال أو بعد الفراغ منه، لانه لا يجوز أخذ الرهن والضمين بالاعيان، وإن كان السبق دينا فان كان بعد الفراغ من النضال جاز، لانه لزم على القولين، لان العمل قد وجد وإن كان بعد العقد قبل النضال، فمن قال هو عقد إجارة قال يصح، لانه رهن أو ضمين بالاجرة في الاجارة، وهو جائز، ومن قال جعالة منهم من قال يجوز لقوله تعالى: " ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم " (1) ولم يعقبه بنكير، وقال آخرون لا يصح لان الرهن والضمين كل واحد منهما عقد لازم، ومال الجعالة جائز، فلا يستوثق للجائز باللازم كمال الكتابة وهو الاقوى. لا يصح المناضلة حتى يكون السبق معلوما، لانه يكون في معاوضة كالثمن في البيع فاذا ثبت ذلك ففيه أربع مسائل: إن قال أسبقتك عشرة على أنك إن نضلتني فلك عشرة ولا أرمي أبدا، أو لا أرمى شهرا - يعني أنفة كان هذا باطلا لانه شرط ترك ما هو مندوب إليه مرغب فيه فكان فاسدا فاذا فسد الشرط فسد النضال. الثانية قال إن نضلتني فلك دينار حال وقفيز حنطة بعد شهر صح النضال. الثالثة قال على أنك إن نضلتني فلك عشرة، وتعطيني قفيز حنطة، كان فاسدا لان موضوع النضال على أن الناضل يأخذ ولا يعطى، وهذا قد شرط عليه إذا نضل أن يعطى وهذا فاسد، ولان كل واحد منهما قد أسبق صاحبه، ولا محلل بينهما، وهذا فاسد. الرابعة قال إن نضلتني فلك عشرة إلا دانقا صح لانه استثناء معلوم من معلوم يصح وإن قال على أن على عشرة إلا قفيز حنطة، كان باطلا لان قيمة القفيز مجهول ________________________________________ (1) يوسف: 72. ________________________________________