وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 299 ] بيانه رمى كل واحد منهما العشرين، فأصاب أحدهما كلها، وأصاب الآخر خمسة عشر فخمسة عشر بخمسة عشر، وانفرد أحدهما بخمسة، فقد فضله، هذا إذا حصل كذلك بإكمال الرشق. فأما إن حصل هذا قبل إكمال العشرين، وهو أن يبادر أحدهما إلى الاصابة مع تساويهما في عدد الرمي، بعد إسقاط ما تساويا فيه من الاصابة، فطالب صاحب الاقل الاكثر بإكمال الرشق، فقال صاحب الاكثر قد فضلتك لا أرمى ما بقى من الرشق، فهل عليه الرمي أم لا؟ لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون له فائدة في إكمال الرشق، أو لا فائدة: فان لم يكن له فائدة فقد فضله صاحب الاكثر، ولا يجب إكمال الرشق، مثل أن رمى أحدهما خمسة عشر فأصابها، ورمى الآخر خمسة عشر فأصابها خمسة، فلا يجب الاكمال، لان أكثر ما فيه أن يرمي صاحب الاقل ما بقى من الرشق، وهو خمسة فيصيبها فيضمها إلى الخمسة التي له، فتصير عشرة، ويرمى صاحب الاكثر ما بقى و يخطئها كلها وله خمسة عشرة تحاطا عشرة بعشرة وفضل صاحب الاكثر بخمسة وهو عدد الاصابة فلهذا قلنا لا يرمي ما بقى. وأما إن كان لصاحب الاقل فائدة بإكمال الرشق، فقد يكون الفائدة رجاء أن ينضل صاحب الاكثر، وقد يكون أن يساوي صاحب الاكثر في الاصابة، وقد يكون أن يمنع صاحب الاكثر أن ينفرد بعدد الاصابة. بيان ذلك أنه ينضل صاحب الاقل صاحب الاكثر، بأن يرمي أحدهما عشرة فيصيب ستة، ويرمى الآخر عشرة فيصيب واحدا وبقى من الرشق عشرة، فيصيبها صاحب الواحد فيصير له أحد عشر، ويخطئها صاحب الستة فيكون له ستة، ولهذا أحد عشر فيتحاطا ستة بستة وتبقى لصاحب الاحد عشر خمسة، فيفضله بذلك. وأما المساواة فبأن يرمي أحدهما خمسة عشر [ فيصيب عشره ] ظ ويرمى الآخر خمسة عشر فيصيب خمسة، فاذا أكملا الرشق أصاب صاحب الخمسة ما بقى فيصير له عشر إصابات ويخطئها صاحب العشرة فيكون لكل واحد منهما عشرة وتساويا وسقطا. ________________________________________