وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 298 ] والتفريع على المبادرة والمحاطة فقد قلنا إن المبادرة أن يبادر أحدهما إلى الاصابة مع تساويهما في عدد الرمي، فاذا وجد هذا أحدهما فقد فضله. بيانه شرطا الرشق عشرين والاصابة خمسة، وعلى هذه الصورة جميع ما نذكره من المسائل فيما بعد، فرمى كل واحد منهما عشرة وأصاب كل واحد منهما خمسة، فقد تساويا في عدد الرمي والاصابة فما فضل أحدهما صاحبه، ولا يرميان ما بقي من الرشق لانه يخرج عن المبادرة. فان كانت لحالها، فرمى كل واحد منهما عشرة، فأصاب أحدهما خمسة، والآخر أربعة، فقد فضله صاحب الخمسة فأما إن رمى كل واحد منهما خمسة عشر، فان أصاب كل واحد منهما خمسة فما فضل أحدهما صاحبه ولا يرميان ما بقى وإن أصاب أحدهما خمسة والآخر أربعة فقد فضل صاحب الخمسة، وعلى هذا أبدا. فان رمى كل واحد منهما عشرين فأصاب كل واحد منهما خمسة فما فضل أحدهما صاحبه ولا يرميان ما بقى، وإن أصاب أحدهما أربعة والآخر خمسة فقد فضله صاحب الخمسة، وهذا أصل متى تساويا في عدد الرمي والاصابة معا قبل إكمال الرشق لم يكملاه، ومتى بادر أحدهما إلى الاصابة مع تساويهما في عدد الرمي فقد فضل و على هذا أبدا. وأما المحاطة فقد قلنا هو أن يبادر أحدهما إلى عدد الاصابة مع تساويهما في عدد الرمي، بعد أسقاط ما تساويا فيه من الاصابة، فان عدم هذا لم يفضل أحدهما صاحبه. بيانه الرشق عشرون والاصابة خمسة، على ما صورناها، رمى أحدهما عشرة فأصاب خمسة، ورمى الآخر عشرة فأصاب خمسة، تحاطا ذلك وأكملا الرشق، فان كانت بحالها فرمى أحدهما عشرة فأصاب تسعة، ورمى الآخر عشرة فأصاب خمسة تحاطا خمسة بخمسة، وفضل الآخر يكملان الرشق، وعلى هذا أبدا. فان بادر أحدهما إلى الاصابة مع تساويهما في عدد الرمي بعد إسقاط ما تساويا فيه من الاصابة لم يخل من أحد أمرين، إما أن يكون هذا بإكمال الرشق، أو قبل إكماله، فان كان هذا بإكمال الرشق، فقد فضل المنفرد بالاصابة. ________________________________________