وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 293 ] خمسة، فان أدخل بينهما ثالثا صح لان كل واحد يخاف أن يكون ثالثا لا يأخذ شيئا، وإن لم يدخل بينهما ثالثا قال قوم لا يصح لان كل واحد منهما لا يخلو من جعل، وقال آخرون يصح وهو الاقوى عندي، لان كل واحد منهما يكد ويحرص على تحصيل الاكثر. هذا إذا كان المسبق غيرهما. فأما إذا كان المسبق أحدهما، فقال أينا يسبق فله عشرة، إن سبقت أنت فلك العشرة، وإن سبقت أنا فلا شئ عليك، جاز هذا عند قوم ولا يجوز عند آخرين والاول أقوى، لان الاصل جوازه. الثالث أن يسبق كل واحد منهما صاحبه، فيخرج كل واحد منهما عشرة ويقول من سبق فله العشرون معا، فان لم يدخلا بينهما محللا فهو القمار بعينه، لما روى أن النبي صلى الله عليه وآله قال من أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار، وإن لم يأمن فليس بقمار. والدلالة من أول الخبر، وهو إنهما لو تسابقا وأدخلا بينهما ثالثا قد أمن أن يسبق معناه أي قد أيس أن يسبق، لضعف فرسه وقوة الآخرين، فهو قمار لانه قد علم وعرف أنه لا يسبق ولا يأخذ شيئا، فاذا لم يجز هذا ومعهما ثالث قد أيس أن يسبق فبأن لا يجوز إذا لم يكن معهما ثالث بحال أولى. فهذا دلالة الفقهاء وعندي أنه لا يمنع جوازه، لان الاصل الاباحة، فأما إن أدخلا بينهما ثالثا لا يخرج شيئا، وقالا إن سبقت أنت فلك السبقان معا، فهذا جائز عند قوم، وعند آخرين لا يجوز، والاول أقوى، لان الاصل جوازه. فعلى هذا إذا أدخلا بينهما محللا نظرت فان لم يكن فرسه كفوا لفرسيهما، و هو أن كان على برذون وكل واحد منهما على عربي جواد، فالمسابقة قمار للخبر الذي قدمناه وإن كان فرسه كفوا لفرسيهما، فهذا هو الجائز لقوله عليه السلام من أدخل فرسا بين فرسين ولا يأمن أن يسبق فليس بقمار. إذا أسبق كل واحد منهما عشرة وأدخلا بينهما محللا لا يخرج شيئا وقالا: أي الثلثة سبق فله السبقان معا فان تسابقوا على هذا فسبق أحد المسبقين وتأخر المحلل ________________________________________