وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 292 ] جنبى على الارض، فعرض عليه الاسلام فأسلم ورد عليه غنمه والاقوى أنه لا يجوز لعموم الخبر. وأما المسابقة بالطيور، فان كان بغير عوض جاز عندهم، وإن كان بعوض فعلى قولين، وعندنا لا يجوز للخبر وأما المسابقة بالسفن والزيارق، فقال قوم يجوز، وقال آخرون لا يجوز، و هو الصحيح عندنا للخبر. * * * الاسباق جمع سبق، وهو المخرج للسبق، ولا يخلو ذلك من ثلاثة أحوال إما أن يخرجه غيرهما، أو أحدهما، أو هما، فان كان الذي يخرج غيرهما، فان كان الامام نظرت، فان أخرجه من ماله جاز، لما روى أن النبي صلى الله عليه وآله سابق بين الخيل وجعل بينهما سبقا، وفي بعضها سابق بين الخيل وراهن، وإن أراد إخراجه من بيت المال جاز أيضا للخبر ولان فيه مصلحة للمسلمين وعدة، وإن كان المخرج لذلك غير الامام جاز أيضا عندنا، وقال بعضهم لا يجوز لانه من المعاونة على الجهاد وليس ذلك إلا للامام والاول أقوى، لان فيه نفعا للمسلمين. فالتفريع على هذا: إن قال لاثنين أيكما سبق إلى كذا فله عشرة دراهم صح لان كل واحد منهما يجتهد أن يسبق وحده فأما إن قال لاثنين من سبق فله عشرة، ومن صلى فله عشرة، و قوله صلى يعني حاذى رأس فرسه صلوى فرس السابق، والصلوان الحقوان. فاذا سوى بينهما في العطية: فان لم يدخل بينهما ثالثا كان خائبة لان كل واحد منهما لا يكد ولا يجهد لانه إن سبق فله العشرة وإن صلى فله العشرة. وإن أدخل بينهما ثالثا وقال أي الثلاثة سبق أو صلى فله العشرون صح لان كل واحد منهم يكد ويجهد خوفا أن يكون ثالثا غير سابق ولا مصلى. هذا إذا سوى بينهما فأما إن فاضل في العطية فقال للسابق عشرة، وللمصلي ________________________________________