وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 294 ] والآخر معا كان السبقان معا للسابق، يمسك سبق نفسه ويستحق سبق غيره، وقال بعضهم يمسك سبق نفسه، ولا يستحق سبق غيره، والاول أصح، للخبر المتقدم. ويتفرع على هذا سبع مسائل ثلاث لا خلاف فيها مع هذا القائل وأربع فيها خلاف. فالتي لا خلاف فيها: إذا سبق الثلاث كلهم أتوا الغاية معا فههنا يحوز كل واحد منهما مال نفسه، ولا شئ للمحلل، لانه ما سبق، الثانية سبق المسبقان معا وتأخر المحلل فكل واحد منهما يحوز مال نفسه، ولا شئ للمحلل لانه ما سبق، الثالثة سبق المحلل وحده، وتأخرا، أخذ المحلل السبقين لانه قد سبقهما. وأما الاربعة التي فيها خلاف فترتيبها أن يبنى على المحلل. الاولى سبق أحد المسبقين والمحلل معا فتأخر الآخر فالمسبق يحوز مال نفسه ويكون العشرة بينه وبين المحلل نصفين، لانهما سبقا المسبق الآخر، وقال المخالف يحوز المسبق السابق سبق نفسه، وتكون العشرة للمحلل لانه لو شاركه المسابق السابق كان قمارا لانه يحصل في القوم من يغنم تارة ويغرم اخرى وهذا لا سبيل إليه، وقد سبق المسبق المتأخر فكان العشرة له وحده. الثانية سبق أحد المسبقين وصلى المحلل، وتأخر الآخر، فالسابق يحوز مال نفسه وسبق الآخر، لانه قد سبق الكل، وعلى قول المخالف تكون العشرة التي للمتأخر للمحلل، لانه قد سبق المتأخر. الثالثة سبق أحد المسبقين وتأخر المحلل والمسبق الآخر معا، فالسابق يحوز مال نفسه، وسبق المتأخر، وعلى قول المخالف يحوز السابق مال نفسه، والمسبق الثاني يحوز مال نفسه ولا شئ للمحلل لانه ما سبق أحدا. الرابعة سبق أحد المسبقين وصلى المسبق الآخر وتأخر المحلل عنهما، فالسابق يحوز السبقين معا، وعلى قول المخالف للسابق سبق نفسه وللمسبق الثاني سبق نفسه ولا شئ للمحلل لانه تأخر عنهما. إذا قال أجنبي أو إمام أو غيره لعشرة أنفس: من سبق فله عشرة، فان وافى القوم معا ________________________________________