وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 291 ] وأما الخف فضربان إبل وفيلة، فأما الابل فيجوز المسابقة عليه، لقوله تعالى " فما أو جفتم عليه من خيل ولا ركاب " (1) وللخبر أيضا والركاب الابل ولان النبي صلى الله عليه وآله سابق بناقته العضباء، وأما الفيل فقال قوم لا يجوز، لانه ليس مما يكر ويفر، وقال آخرون يجوز وهو الاظهر والاقوى عندنا لعموم الخبر. وأما المسابقة على الخيل فجائز لقوله " ولا حافر " ولقوله تعالى " ومن رباط الخيل " وقوله " من خيل ولا ركاب " وعليه الاجماع. وإما البغال والحمير فقال قوم لا يجوز المسابقة عليها، لانها لا تكر ولا تفر كالبقر، وقال آخرون جائز، وهو الاقوى لعموم الخبر. فأما ما لم يرد فيه الخبر فمذهبنا أنه لا يجوز المسابقة عليه، لان النبي صلى الله عليه وآله نفى أن تكون المسابقة إلا في الثلثة الاشياء، فمن ذلك المسابقة بالاقدام أو إلى حبل (2) أو على أن يدحو حجرا أو على المصارعة أو الطير خمس مسائل. فالمسابقة بالاقدام يكون على ضربين: إما أن يتعاديا فأيهما سبق صاحبه فهو السابق أو يكون للمدى شيئا معلوما فهو جائز بلا عوض بلا خلاف وفي كونه بعوض فيه خلاف، وقد بينا أن عندنا لا يجوز بحال، فمن أجازه استدل بما روي أن النبي صلى الله عليه وآله سابق عائشة. وأما المسابقة على أن يدحو حجرا يدفعه من مكان إلى مكان ليعرف به الاشد فلا يجوز بعوض وبغير عوض لانه لا يقاتل بها. والمسابقة بالمصارعة بغير عوض [ تجوزو ] ظ أجازه قوم بعوض وفيه خلاف فمن أجازه قال: لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله خرج إلى الابطح فرأى يزيد بن ركانة يرعى أعنزا له، فقال للنبي: هل لك في أن تصارعني؟ فقال له النبي صلى الله عليه وآله ما تسبق لي؟ فقال شاة، فصارعه فصرعه النبي عليه وآله السلام فقال للنبي هل لك في العود؟ فقال النبي ما تسبق لي فقال: شاة فصارعه فصرعه، فقال للنبي صلى الله عليه وآله هل لك في العود؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله ما تسبق لي فقال شاة فصارعه فصرعه، فقال للنبي أعرض على الاسلام، فما أحد وضع ________________________________________ (1) الحشر: 6 (2) يعني إلى أكمة أو ربوة أو جبل. ________________________________________