وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 45 ] على ما قلناه للخبر من قوله بالمعروف. فاذا ثبت أن الذي على السيد أن يطعمه من غالب قوت البلد، فان كان منهم من يلى إصلاح الطعام وتقديمه إليه فالمستحب للسيد أن يدعوه فيجلسه معه ليأكل معه فان أبى فلقمة أو لقمتين لما روى عن النبى صلى الله عليه وآله أنه إذا كفى أحدكم خادمه طعامه حره ودخانه فليدع فليجلسه معه فان أبى فليروع له اللقمة واللقمتين والترويع أن يرويه من الدسم، والخادم الذى لا يراه فالمستحب له أيضا أن يطعمه لقمة لانه لا يكاد يخفى عليه ما صنع، والاول أشد استحبابا. فأما السكوة فمن غالب كسوة البلد أيضا من كتان أو قطن وغير ذلك، للخبر فان كان المملوك غلاما فالكسوة واحدة، لا يخص بعضهم بأجود من بعض، لانهم يرادون للخدمة، وهم يتساوون فيه، وإن كانت أمة فان كانت للخدمة دون التسري فكذلك وإن كانت للتسري فينبغي أن يخصها بالاجود، ويفرق بينها وبين الخادمة لان هذا هو الفرق، ومنهم من قال لا فرق بينهما. فأما استعمال الغلام فانه يكلفه من العمل ما يطيق ولا يكلفه ما لا يطيق للخبر ومعناه ما يطيق الدوام عليه، فأما ما يقدر عليه يوما أو يومين ثم يعجز عنه في الثالث فليس له ذلك، للخبر. ومتى تعطل العبد الكسوب عن الكسب، كانت نفقته على مولاه في غير كسبه وأما ولدها فاذا كان منه فهو حر فعليه أن ينفق على ولده، وإن كان من غيره من زوج حر شرط عليه أو زنا فهو ملكه ويجوز له بيعه وعليه نفقته. فان كان لها ولد طفل يحتاج إلى رضاع وكانت الامة قنا فأراد أن يؤجرها للرضاع أو يلزمها الرضاع لغير ولدها نظرت، فان كان لبنها وفق كفايته لم يكن ذلك له، لانه يضر بولدها فهو كالكبير إذا أراد أن ينقصه بعض قوته لم يكن له. وإن كان في لبنها فضل على الكفاية كان له أن يسترضعها في الفاضل من لبنها عن ولدها لانه لا ضرر على ولدها، ويؤجرها ذلك القدر إن أمكن، فان استغنى ولدها عن اللبن بالطعام كان له أن يستوفى جميع لبنها. ________________________________________