وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 46 ] وإن كان ولدها من زوج حر كان حرا عندنا، وكان للسيد أن يمنعها من إرضاعه لانها ملكه، وليس يجب عليه إرضاع ولد الغير، وكان على أبيه أن يسترضع له من يرضعه، فان أجبرها السيد لارضاع ولدها الحر كان له ذلك. إذا أراد السيد أن يخارج عبده فأبى العبد لم يجبر عليه وإن طلب العبد من سيده المخارجة لم يجبر عليه. والمخارجة أن يضرب على عبده خراجا في كل يوم شيئا معلوما يطلبه من كسبه فان اتفقا عليه نظرت: فان كان كسبه يفي بقدر النفقة وقدر الخراج مثل أن يكون كسبه ثلاثة دراهم ونفقته درهما وخراجه درهمين، فانه جائز بذلك إن أبا طيبة حجم رسول الله صلى الله عليه وآله فأعطاه أجره وسأل مواليه أن يخففوا عنه خراجه، فثبت أن الخراج جائز، وما يفضل عن قدر الخراج له أن يتوسع به في النفقة. فأما إن خارجه ما يتهم به قالوا لا تكلفوا الصغير الكسب، فانكم متى كلفتموه الكسب سرق، ولا تكلفوا الامة غير الصغيرة الكسب فانكم متى كلفتموها الكسب كسبت بفرجها، وروي ذلك أيضا عن بعض أصحابه. ________________________________________