وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 44 ] * (فصل) * * (في نفقة المماليك) * قد ذكرنا أن النفقة تستحق بأحد أسباب ثلاثة: زوجية وقرابة وملك يمين وقد مضى الكلام في نفقة الزوجة والاقارب، والكلام هيهنا في نفقة المماليك، و إنما قلنا يجب نفقته لا جماع الفرقة على ذلك، ولقوله عليه السلام للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف، ولا يكلف من العمل مالا يطيق. فأخبر أن طعامه وكسوته ونفقته على سيده لانه لا أحد أولى به منه، وهو إجماع لا خلاف فيه. فاذا ثبت وجوبها لم يخل العبد من أحد أمرين: إما أن يكون مكتسبا أو غير مكتسب فان لم يكن مكتسبا لصغر أو كبر أو زمانة أو مرض فنفقته على سيده، وإن كان مكتسبا فسيده بالخيار إن شاء جعلها في كسبه، وإن شاء أنفق عليه من عنده، لان كسبه له وماله له، فان أنفق عليه من ماله كان له جميع كسبه وإن جعل بعضه في كسبه، فان كان وفق نفقته فلا كلام وإن زاد عليه كان لسيده الفاضل، وإن كان دون ذلك فعلى السيد إتمامه. فاذا ثبت الوجوب وكيفية الوجوب فالكلام بعده في فصلين في قدر النفقة و في جنسها. فأما قدر كفايته في العرف وهو قوت مثله فيجعل له، ولا ينظر إلى النادر في كفاية الناس، فان فيهم من يكفيه القليل وهو نادر، وفيهم من لا يكفيه إلا الكثير وهو نادر، ولا ينظر إليهما بل ينظر إلى كفاية مثله في العادة لقوله عليه السلام للمملوك طعامه و كسوته بالمعروف. فأما جنسها فمن غالب قوت البلد، أي قوت كان هو الغالب عليه كان قوت المماليك منه، ولا يعتبر قوت سيده، فانه قد يكون منعما لا يرضى بغالب قوت البلد، وهكذا الاسوة بكسوة من غالب كسوة البلد، لا من كسوة سيده فان سيده قد يزيد وينقص ________________________________________