وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 43 ] الام وإن علون أولى، فان لم يكن أحد من امهات الام فالاب أولى من كل من يتقرب به من الاخوة والاخوات والجد والجدة بلا خلاف. وإن كان معه من يدلي بالام أخت لام أو خالة وليس معه غيرهما فالاب أولى عندنا. وعندهم على وجهين أحدهما مثل ما قلناه والاخر الاب يسقط بها لقول النبي صلى الله عليه وآله الخالة ام. وإذا ثبت أن الاب أولى منهما، فما دام هو باقيا فهو أولى، ثم أمه وأبوه في درجة، ثم جده وجدته في درجة مثل الميراث عندنا سواء، للاية وعلى مذهب القوم إذا قالوا بما قلناه وفيه خلاف. هذا إذا كان الاب موجودا فاما إن كان مفقودا ميتا أو هالكا فعندنا أن كل من كان أولى بميراثه فهو أولى به، فان تساووا اقرع بينهم، فمن خرج اسمه سلم إليه وفيه خلاف وكل أب خرج من أهل الحضانة بفسق أو كفر أورق فهو بمنزلة الميت سواء ويكون الجد أولى فان كان الاب غائبا انتقلت حضانته إلى الجد، لان القصد حفظه وصيانته، فكان أحق به من غيره، وكل من عدا الاب والجد ممن يتقرب بهما من الذكور، له حظ في الحضانة عندنا ويقومون مقام الاب والجد إذا كانو أولى بميراثه فان تساووا فالقرعة، وفيه خلاف بينهم. إذا كان الابوان مملوكين فلا حضانة لهما إذا كان الولد حرا، وإن كان أحدهما حرا فهو أحق من المملوك، وإن كان الولد مملوكا فالاولى لسيده أن يقره مع أمه، فان أراد أن ينقله عنها إلى غيرها لتحضنه كان له ذلك عندنا، ومنهم من قال ليس له ذلك، ومن لم يكمل فيه الحرية فهو كالعبد القن سواء. ________________________________________