وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 42 ] بميراثها فهي أولى به، فان اجتمعا في درجة واحدة ولا مزية فهو بينهما لقوله تعالى " واولو الارحام بعضهم أولى ببعض " (1) وذلك عام في كل شيئ وعلى هذا الاخت للاب والام أولى من الاخت للاب ومن الاخت من الام لانها تدلي بسببين فاذا لم تكن فالاخت للاب أولى وقال بعضهم الاخت للام أولى والاول أقوى، فان لم تكن اخت من أب فالاخت للام أولى، والخالة والعمة عندنا في درجة، وعندهم الخالة مقدمة، وعندنا إذا اجتمعا اقرع بينهما. فاذا ثبت هذا فالخلاف في ثلاثة مواضع: فيمن هو أولى بعد امهات الام؟ الاخوات أو الجدات؟ فعندي أنهما سواء، ويقرع بينهما فمن خرج اسمه سلم إليه لانه لا يمكن قسمته مثل الميراث، وعندهم على قولين. الثاني هل الخالة أولى من ام الاب؟ فعندهم على قولين، وعندي أن ام الاب أولى. والثالث في الاخت للاب مع الاخت للام عندهم على قولين وعندي أن الاخت من قبل الاب أولى وإن قلنا إنهما سواء ويقرع بينهما كان قويا والعمة مؤخرة عن هؤلاء كلهن، وكل موضع قلنا إنها أحق فانها مع الولد كالام هي أحق حتى يبلغ. فاذا بلغت نظرت فان كان ذكرا فالمستحب له أن يفارقها، وإن كان انثى فان كانت ثيبا فكالذكر، وإن كانت بكرا كره لها مفارقتها حتى تتزوج ويدخل بها، و كل موضع اجتمع اثنتان اختان أو خالتان، وكان المولود طفلا لا يعقل اقرع بينهما فاذا بلغ حد التخيير خيرناه بينهما. ام الاب له حق في الحضانة بوجه، وكذلك ام أبي الام لانهما يرثان عندنا، و عندهم لا حظ لهما وفيه خلاف فأما إذا كان هناك رجال ونساء فالام أولى من الاب ومن كل أحد على ما بيناه ما لم تتزوج، أو يكون الولد ذكر أو يبلغ سنتين فيكون الاب أولى فأما غير الاب فهي أولى به على كل حال. فان لم تكن ام فالاب أولى من امهات الام، وإن علون، وعندهم امهات ________________________________________ (1) الانفال: 75. ________________________________________