وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 41 ] كان أو أنثى. فأما إن مات أحدهما نظرت، فان مات الولد فان أمه تحضره وتجهزه وتتولى أمر غسله وتكفينه وإخراجه، فان ماتت الام فالولد يحضرها ويجهزها ويتولى أمرها من تكفين وغيره فاذا فرغت الام من تجهيز الابن لا يجوز أن تتبع الجنازة إلى المقبرة، لان النساء قد نهين عن زيارة القبور روى عنه عليه وآله السلام أنه قال لعن الله زائرات القبور. فاذا بلغ سن التخيير فكان مجنونا أو عاقلا فخبل فامه أحق به، ويسقط التخيير لانه في معنى الطفولة ومتى اختار أحدهما سلم إليه، فاذا أراد الآخر بعده حول إليه، فان أراد رده إلى الاول رد وعلى هذا أبدا، لانه تخيير إيثار وشهوة، وليس تخيير إلزام وحتم. إذا تزوجت المرأة سقط حقها من الحضانة وزال التخيير، وإن كان له ام ام لا زوج لها قامت مقامها، وإن كان لامها زوج هو جد هذا الطفل قامت مقامها، وإن كان أجنبيا فالاب أحق به وقال الحسن البصري لا يسقط حقها بالنكاح. ومتى طلقها زوجها عاد حقها على ما كانت وقال بعضهم لا يعود، والاول أصح عندي وإذا ثبت أنه يعود فلا فرق بين أن يكون الطلاق باينا أو رجعيا وقال بعضهم إن كان باينا عاد، وإن كان رجعيا لم يعد، لانها في حكم الزوجات، فهو كما لو لم يطلقها وهو الصحيح عندي. إذا اجتمع نساء القرابة فتنازعن المولود ففيها مسئلتان إحداهما إذا لم يكن معهن رجل، والثانية إذا كان معهن رجل، فاذا كان معهن رجل فالكلام في ترتيب الاولى والاحق. قال قوم الام أولى ثم امهاتها ثم ام الاب وامهاتها، ثم ام الجد وامهاتها، ثم ام أبي الجد وامهاتها فان لم تكن فلاخت للاب والام ثم الاخت للاب، ثم الاخت للام ثم الخالة، ثم العمة، وفيه خلاف طويل وشرح على مذهب القوم. والذي عندي أن الام أولى من كل أحد، فان لم تكن فكل امرأة كان أولى ________________________________________