وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 36 ] فالسلطان ينظر فيما عليه وفيما هو ماله الآن، فان كان من جنس الدين قضاه منه، وإن كان من غير جنسه، فان كان له عقار وغيره باع عليه غير العقار في دينه، فان لم يكن له غير العقار باع فيه العقار، وصرف ثمنه إلى ما هو عليه وفيه خلاف. وإذا كان عليه نفقة زوجة من الطعام و الادام والكسوة، وكان له عليها دين من جنس ما لها عليه، فأراد أن يحتسب ما وجب لها عليه بما وجب له عليها لم يخل من أحد أمرين: إما أن تكون موسرة أو معسرة. فان كانت موسرة كان ذلك له، لان من عليه الدين كان له أن يقضي دينه من أي أمواله شاء، وهذا له مال في ذمتها، فوجب أن يملك قضاء دينه منه. وإن كانت معسرة لم يكن ذلك له، لانه إنما يجب قضاء الدين في الفاضل عن قوته، وهذا لا يفضل لها عن قوتها، فليس عليها أن يجعله في الدين، فاذا لم يكن عليها لم يكن له ذلك. ولانها إذا كانت معسرة فعليه أن تؤخرها إلى اليسار، وإذا وجب الانظار كان بمنزلة الدين المؤجل، ومن له دين إلى أجل ووجب عليه دين حال لم يكن له جعل الحال عليه بالمؤجل به. ليس للرجل أن يجبر زوجته على إرضاع ولدها منه، شريفة كانت أو مشروفة موسرة كانت أو معسرة، دنية كانت أو نبيلة، وفيه خلاف. إذا ثبت أنها لا تجبر على ذلك فان تطوعت به كره له منعها منه، لانها أشفق عليه وأحنى وأرفق، وتدر عليه مالا تدر عليه غيرها ويستمرئ لبنها ما لا يستمرئ لبن غيرها وقال بعضهم له منعها منه لان له منعها من كل ما يشغلها عنه وأثر في الاستمتاع بها من وطي ولمس ونظر إلا في أوقات العبادات، وهو الاقوى عندي. فأما إن امتنعت إلا باجرة فاستأجرها لذلك كان الاجارة باطلة وهكذا إن استأجرها لخدمته. وإن آجرت نفسها لرضاع أو لخدمة بغير إذنه كانت باطلة وإنما لم يصح أن تؤاجر نفسها من غيره لانها عقدت على منافع لا يقدر على إيفائها، فان زوجها ________________________________________