وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 37 ] قد ملك الاستمتاع بها في كل وقت وفي جميع الازمان إلا ما وقع مستثنى بالعقد من أوقات الصيام والصلوة، فاذا لم تقدر على إيفاء ما عقدت عليه كان العقد باطلا. وإنما قلنا إنها إذا آجرت نفسها من زوجها لم يصح هو أنه يملك منعها من إيفاء ما وجب عليها بعقد ثان ليستوفي ما وجب له عليها بعقد النكاح، وكذلك من استأجر إنسانا شهرا بعينه لم يجز من ذلك الانسان أن يؤاجر نفسه ذلك الشهر بعينه لا له ولا لغيره وأما إن تطوعت بارضاعه ورضى زوجها بذلك فلا يلزمه أن يزيد في نفقتها، وقال قوم عليه ذلك والاول أقوى عندي لانه لا دليل عليه. إذا بانت زوجته منه وله منها ولد لم يكن له إجبارها على إرضاعه ولا على حضانته إذا كان له دون سبع سنين، لقوله تعالى " فان أرضعن لكم فآتوهن اجورهن " (1) فرد الرضاع إليها، وعلق الاجرة بشرط يوجب من جهتها، وما عليها لا يكون لها، وقال تعالى " وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى " (2) فلو لا أن لها الامتناع ما وصفها بهذه الصفة. فاذا ثبت أنها بالخيار نظرت، فان امتنعت عليه، فعليه أن يكتري من ترضعه لقوله تعالى " وإن تعاسرتم فسترضع له اخرى " وإن أجابت إلى إرضاعه وطلبت الاجرة ففيه ثلث مسائل: إما أن تطلب اجرة المثل ولا يجد غيرها، أو يجد غيرها بهذه الاجرة، وتطلب أكثر، أو تطلب اجرة مثلها ويجد غيرها متطوعة. فان طلبت اجرة مثلها وليس هناك غيرها، أو هناك غيرها بهذه الاجرة فهي أحق لقوله تعالى " فان أرضعن لكم فآتوهن اجورهن ". فان طلبت أكثر من اجرة مثلها والزوج يجد باجرة المثل، كان له نقله عنها، لقوله تعالى " وإن تعاسرتم فسترضع له اخرى " ولقوله " وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف " (3) فأباح تعالى نقل الولد عنها إذا ________________________________________ (1 و 2) الطلاق: 6. (3) البقرة: 233. ________________________________________