وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 35 ] من ابن الابن لانه أقرب، وهكذا الاب والجد وهو الصحيح عندي وقال آخرون هما سواء. فأما إذا كان معسرا وله ابن وأب موسران، قال قوم نفقته على أبيه دون ابنه لانه إنفاق على ولد، وقال آخرون هما سواء لانهما تساويا في القرابة والتعصيب والرحم وهو الصحيح عندي. إذا كان موسرا وله زوجة ومن ذوي الارحام من تجب عليه نفقته، فان فضل ما يكفى الكل أنفق على الكل، وإن فضل ما يكفى أحدهم فالزوجة أحق، لان نفقتها على سبيل المعاوضة، ونفقة ذوي الارحام مواساة، والمعاوضة أقوى بدلالة أنها تستحق مع يسارها وإعسارها، والوالد أذا كان موسرا لا نفقة له، وتستحق مع يسار الزوج وإعساره والولد لا نفقة له على أب معسر. وجملته أن كل سبب يجب به الانفاق من زوجية ونسب وملك يمين، فانا نوجبها مع اختلاف الدين كما نوجبها مع اتفاقه، لان وجوبها بالقرابة والرحم و يفارق الميراث لانه استحق بالقرابة والموالاة، واختلاف الدين يقطع الموالاة. نفقة الغير على الغير بحق النسب عندنا مقصورة على الاب وإن علا، والام وإن علت اجتمعا أو انفردا، وكذلك على الولد وولد الولد وإن نزلوا، فالنفقة تقف على هذين العمودين وفيه خلاف ذكرناه وروى في بعض أخبارنا أنه ينفق على من يرثه إذا لم يكن غيره وذلك على الاستحباب. ونفقة الاقارب تجب يوما بيوم، فان فات ذلك اليوم قبل الدفع سقطت ونفقة الزوج يستحق أيضا يوم بيوم فان مضى الزمان استقرت لما مضى. والفصل بينهما أن نفقة الزوجات تجب على وجه المعاوضة، ونفقة الاقارب على وجه المواساة. فاذا ثبت هذا فاستقر عليه نفقتها أو كان لها عليه دين أو وجبت نفقة يومها ونفقة القرابة يومه يقال له أنفق، فان أنفق وإلا كلفه السلطان فان أبي حبسه، فان أبي عزره فان أبى فالحكم فيه في هذه المسألة وفيه إن كان غايبا هاربا سواء. ________________________________________