وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 34 ] فقير قيل فيه قولان: قال قوم لا ينفق، والثاني يجب عليه أن ينفق وهو الصحيح عندنا. وأما الولد إذا كان كامل الاحكام والخلقة وكان معسرا قال قوم يجب عليه نفقته، وهو الاقوى عندي، وقال آخرون لا يجب. فأما إعفافه فلا يجب عندنا، سواء كان ناقص الاحكام أو الخلقة معسرا كان أو موسرا، وقال بعضهم إن كان معسرا ناقص الاحكام والخلقة، فعليه أن يعفه بعقد نكاح أو ملك يمين، لقوله " وصاحبهما في الدنيا معروفا " وإن كان معسرا كامل الاحكام و الخلقة قال بعضهم يجب عليه إعفافه، وقال آخرون لا يجب. إذا كان موسرا و أبواه معسرين، فان كان معه ما ينفق عليهما فعليه ذلك، وإن لم يفضل عن كفايته إلا نفقة أحدهما قال بعضهم الام أولى لقول النبي صلى الله عليه وآله للسايل: امك ثلاث مرات، وقال في الرابعة أباك، ولانهما تساويا في الدرجة، ولها مزية الحضانة والحمل والوضع. وقال آخرون الاب أولى لانه انفرد بالتعصيب، وقال قوم هما سواء وهو الصحيح عندنا، فيكون الفاضل بينهما. إن كان موسرا وله أب وابن معسرين، فان فضل ما يكفيهما أنفق عليهما، وإن لم يفضل إلا ما يكفى أحدهما، فان كان الابن ناقص الاحكام والخلقة (1) ولا حركة به لتحصيل شئ كان أحق من الاب، لان الاب يحتال، وهذا طفل لا حيلة له. فان كان الابن مراهقا كامل الخلقة ناقص الاحكام، والاب كامل الاحكام ناقص الخلقة، قال قوم الولد أحق به، لان نفقته تثبت بالنص ونفقة الاب بالاجتهاد، وقال آخرون الاب أحق بها لان حرمته أقوى، بدلالة أنه لا يقاد به ويقوى في نفسي أنهما سواء. وإن كان موسرا وله أب وجد: أبو أب معسرين، أو ابن وابن ابن معسرين فان فضل ما يكفى الكل أنفق عليهم، وإن فضل ما يكفى واحدا منهم قال قوم الابن أولى ________________________________________ (1) في النسخ: ناقص الاحكام والحكم بصفة نصفه. ________________________________________