وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 33 ] يدلي بعصبته فان كانا على درجة واحدة مثل ام ام وام أب فهما سواء عندنا، وقال بعضهم ام الاب أولى، وإن اختلفا في الدرجة فالاقرب أولى مثل ام وام أب أو ام ام وام أبي أب فالاقرب أولى. هذا إذا لم يكن للولد مال فأما إذا كان له مال فنفقتهم من أموالهم، ولا يجب نفقتهم على الغير. وأما وجوب نفقة الوالد على ولده فعلى الولد أن ينفق على والده في الجملة لقوله تعالى " وصاحبهما في الدنيا معروفا " (1) ولقوله عليه السلام أنفقه على والدك في الخبر الذي تقدم. وروى محمد بن المنكدر عن جابر قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله إن لي مالا وعيالا، ولابي مال وعيال ويريد أن يأخذ مالي، فقال: أنت ومالك لابيك. وروى أن النبي صلى الله عليه وآله قال إن أطيب ما يأكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه. وروى عنه عليه السلام أن أولادكم هبة من الله لكم " يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور " (2) وأموالهم لكم إذا احتجتم إليها. فاذا ثبت هذا فعليه أن ينفق على والده وعلى جده وإن علا، وقال بعضهم لا ينفق على جده، وعليه أن ينفق على أمه وامهاتها، وإن علون، وقال بعضهم لا يجب عليه أن ينفق على أمه. فاذا ثبت فالكلام في صفة من يجب له وعليه، فأما من يجب عليه، فانها يجب في الفاضل عن قوت يومه وليلته، وصفة من يجب له فأن يكون فقيرا ناقص الاحكام أو الخلقة أو هما. فناقص الاحكام: المجنون. والخلقة: الزمانة، وهما: أن يكون مجنونا زمنا، فمتى حصل هذه الصفة وجبت نفقته على ولده، وإن كان كامل الاحكام والخلقة معا لكنه ________________________________________ (1) لقمان: 15. (2) الشورى: 50. ________________________________________