وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 32 ] وإن علا، فالنفقة على الجد دون الام، وقال بعضهم النفقة بينهما على الام الثلث و على الجد الثلثان كالميراث عنده. فاذا اجتمع أبوام وام ام فهما سواء، لانهما تساويا في الدرجة، وكذلك إذا كان له ام ام ام وأبو أم ام فهما سواء. فان اجتمع ام ام وام أب، أو أبوام وأم أب فهما سواء عندنا لتساويهما في الدرجة، وقال بعضهم ام الاب أولى، لانها تدلى بعصبته. وجملته أنه متى اجتمع اثنان ينفق كل واحد منهما إذا تفرد، لم يخل من ثلاثة أحوال إما أن يكونا من قبل الاب أو من قبل الام أو منهما. فان كانا من قبل الاب نظرت، فان اشتركا في التعصيب فلا يكونان أبدا على درجة ولابد أن يكون أحدهما أقرب والاقرب أولى. وإن تساويا في القرب وانفرد أحدهما بالتعصيب، مثل أم أب وأبى أب فالعصبة أولى فان كان الذي له العصبة أبعدهما فهو أولى عندهم، ولو بعد بمائة درجة وعندنا أن الاقرب أولى. وإن لم يكن لاحدهما تعصيب ولا يدلي بعصبته، فان كانا على درجه واحدة فهما سواء وإن كان أحدهما أقرب فالاقرب أولى بلا خلاف، وإن لم يكن أحدهما عصبة لكن أحدهما يدلي بعصبة، مثل أم ام أب وأم أبي أبي أب فهما سواء عندنا و قال بعضهم من يدلي بعصبته أولى. فان كانا من قبل الام معا نظرت، فان كانا على درجة فهما سواء، وإن كان أحدهما أقرب فالاقرب أولى سواء كانا ذكرين أو انثيين أو ذكرا وانثى لان الكل من ذوى الارحام. وإن كانا من الشقين معا فان كان أحدهما عصبة فهو أولى عندهم، وإن بعد. وعندنا هما سواء والاقرب أولى. وإن لم يكن أحدهما عصبة ولا يدلي بعصبة فان كانا على درجة فهما سواء، و إن كان أحدهما أقرب فالاقرب أولى، مثل ام ام ام، وام ام أب، فان كان أحدهما ________________________________________