وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 31 ] معا فالكبير الضرير المجنون فانه ناقص الامرين معا فهذه صفة الولد الذي يجب على والده النفقة عليه. وأما صفة الوالد الذي يجب عليه النفقة على ولده، فهو الذي يقدر على نفقة ولده في الفاضل عن قوت يومه، فاذا قدر على ذلك المال في يده أو قدر على كسب فعليه الانفاق. وإنما قلنا إنه في الفاضل عن كفاية يومه، لان النبي صلى الله عليه وآله قال للسايل أنفقه على نفسك، فقدمه على ولده، وقال عليه السلام ابدا بنفسك ثم بمن تعول. وإنما قلنا إنه إذا كان قادرا على الكسب يلزمه أن يكتسب وينفق عليه، هو أن القدرة على الكسب بمنزلة المال في يده، لما روى أن رجلين أتيا النبي صلى الله عليه وآله فسألاه من الصدقة، فقال اعطيكما بعد أن اعلكما أن لاحظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، فأجراه مجرى الغنى في المنع من أخذ الزكاة. فاذا ثبت من يجب له وعليه، فالكلام بعد هذا في الترتيب وجملته أن نفقته على والده إن كان موسرا، وإن لم يكن له والد أو كان وكان معسرا فعلى جده، فان لم يكن جد أو كان معسرا فعلى أبي الجد، وعلى هذا أبدا. وقال بعضهم لا يجب على الجد. فان لم يكن له أب ولا جد، أو كانا وكانا معسرين فنفقته على أمه، وقال بعضهم لا يجب عليها. وكل جدة وإن علت، فكالام إذا لم يكن دونها جدة، أو كانت لكنها معسرة مثل ما قلناه في الاب. هذا إذا لم يكن من شق الام إلا هؤلاء فأما إن كان في شق الام غير هؤلاء و هو أبو الام، وأم أبي الام، ومن جرى هذا المجرى فهم من أهل الانفاق في الجملة لان النفقة تجب بالقرابة فقط على من وقع اسم الاب عليه حقيقة أو مجازا أو على من وقع عليه اسم الجد حقيقة أو مجازا كالعتق بالملك بلا خلاف، وكالشهادة والقصاص على خلاف فيه، فاما ترتيب المستحقين فالكلام عليه يأتي. إذا كان له أب وام فالنفقة على الاب دون الام، فان كان له ام وجد أبو أب ________________________________________