وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 30 ] * (فصل) * * (في النفقة على الاقارب) * الذي ثبت له النفقة بنص الكتاب الولد لقوله تعالى " ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق " (1) يعني خشية الفقر، فلولا أن عليه نفقته ما قتله خشية الفقر، وقال تعالى: " لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده " (2) فمنع من الاضرار به، وقال تعالى " فان أرضعن لكم فاتوهن أجورهن " (3) وأراد به المطلقات دون الزوجات، بدلالة أنه أوجب الاجرة بشرط الرضاع وهذه صفة المطلقة، لان الزوجة لا يستحق الاجرة بشرط الرضاع، ولانه سماه اجرة، والنفقة لا تسمى بذلك. وروي أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال له: معي دينار، فقال أنفقه على نفسك، قال معي آخر قال أنفقه على ولدك، فأمره بالانفاق على الولد، وحديث هند يدل على ذلك لانه قال لها " خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ". فاذا ثبت ذلك فالكلام في فصلين في صفة الولد الذي يستحق النفقة، وصفة الوالد الذي يجب عليه الانفاق. فأما صفة الولد فأن يكون أولا معسرا ثم يكون ناقص الخلق أو ناقص الاحكام أو ناقص الاحكام والخلقة. فأما ناقص الخلقة، فالضرير أو المعضوب (4) الزمن، وأما ناقص الاحكام فالولد الصغير لانه لا حكم لكلامه، و القلم لا يجرى عليه، وأما ناقص الاحكام والخلقة ________________________________________ (1) أسرى: 31. (2) البقرة: 233. (3) الطلاق: 6. (4) المعضوب الضعيف، والمخبول الزمن الذي لا حراك به، كأن الزمانة عضبته و منعته عن الحركة. ________________________________________