وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 29 ] على أنه لها، لان نفقة الاقارب على الكفاية. وأيضا فلو كان لاجل الحمل لوجبت على الجد كما لو كان منفصلا، فلما ثبت أنها تجب عليه، ثبت ما قلناه. وأيضا فلو كانت نفقة الولد لوجب أن يسقط بيسار الولد، وهو إذا ورث أو أوصى له بشئ فقبله أبوه، فلما لم تسقط بيساره ثبت أنها ليست نفقة الولد. وعندنا تسقط بيساره ويقتضى المذهب أنها يجب على الجد فيخالف في جميع ما قالوه وفايدة الخلاف أشياء: منها إذا تزوج حر بأمة فأبانها وهي حامل، فمن قال للحمل لم تجب على والده، بل تجب على سيده وهو سيد الامة ومن قال لها لاجله كانت على زوجها. ومنها إذا تزوج عبد بأمة فأبانها وهي حامل فمن قال النفقة للحمل، كان على سيد الولد، دون والده، لان العبد لا يجب عليه نفقة أقاربه، ومن قال لها لاجله قال النفقة عليه في كسبه. ومنها إذا تزوج عبد بحرة فأبانها وكانت حاملا فمن قال النفقة للحمل، قال تجب على الزوجة لانه ولد حرة وأبوه مملوك، ومن قال لها لاجله قال لا يكون في كسبه. ومنها إذا كان النكاح فاسدا والزوج حر فمن قال لها قال لا نفقة لان النفقة لمن كانت معتدة عن نكاح له حرمة، ولا حرمة له، ومن قال للحمل فعليه النفقة لانها نفقة ولده، ولا فصل بين النكاح الصحيح والفاسد في لحوق النسب وثبوته. ________________________________________