وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 28 ] العدة، أو قالت راجعني، فالقول قوله مع يمينه، فاذا حلف قلنا لها عليك أن تبيني متى وطئت؟ فان قالت: وطئت بعد انقضاء العدة، فقد اعترفت بأن العدة ثلاثة أقراء متصلة بالطلاق، قلنا فقد ثبت لها النفقة هذه المدة، وعليها رد ما بعدها، وإن قالت وطئت عقيب الطلاق قلنا له فالاقراء بعد الوضع فلها النفقة مدة الاقراء وترد ما أنفق عليها حال الحمل. وقال بعضهم إن عدتها ينقضي بالوضع من هذا الحمل، لانه ولد يمكن أن يكون منه فانقضت به عدتها كولده الذي ينفيه باللعان، هذا في حقها وأما في حقه فان عدتها تنقضي في أقل ما يمكن أن يمضي فيه ثلاثة أقراء لانه اليقين فلا يجب عليه نفقة أكثر من ذلك، فقبلنا قولها في حقها وأنها بعد في العدة، ولم يقبل قولها في وجوب النفقة عليه وهذا هو الاقوى. قد ثبت أنه إذا طلقها طلاقا باينا فان كانت حايلا فلا نفقة لها، وإن كانت حاملا فلها النفقة، ولمن تجب النفقة؟ قيل فيه قولان: أحدهما النفقة لها لاجل الحمل وهو أصحهما عند المخالف. والثاني النفقة للحمل وهو أقواهما عندي، بدليل أنها لو كانت حائلا لا نفقة لها، وإذا كانت حاملا وجبت النفقة، فلما وجبت بوجوده وسقطت بعدمه، ثبت أن النفقة له كالزوجة لها النفقة مادامت زوجة، فاذا زالت الزوجية فلا نفقة لها، فكانت النفقة لاجل الزوجية. ولانه لما كانت النفقة له إذا كان منفصلا فكذلك إذا كان متصلا ولان أصحابنا رووا أنه ينفق عليها من مال الحمل، فدل على أنه لا يجب لها. ومن خالف قال: لو كانت النفقة لاجل الحمل لوجب نفقته دون نفقتها (1) ولما كان نفقتها مقدرة بحال الزوج فيجب عليه بقدره، ونفقة الاقارب غير مقدرة، دل ________________________________________ (1) وهذا لا يرد، فان رزق الولد انما هو دم أمها يجري عليه من سرته، وهذا الدم انما يتولد بالنفقة عليها، فكأن بطن أمها مكينة أو مطبخ لرزق الولد. ________________________________________