وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 27 ] الثانية قالت أعرف العادة وهي التقدير أحيض سبعا فأطهر ثلاثا وعشرين يوما ولست أعرف مدة الانقضاء قلنا، فلا يضرنا ذلك، ويرجع إلى العادة فيحسبها، فاذا انقضت ثلاثة أقراء فلك النفقة فيها، وعليك رد ما بعدها. الثالثة قالت عادتي يختلف: يطول الحيض تارة ويقصر اخرى، وكذلك الطهر غير أني لا أعرف الاقراء بأي العادتين انقضت فهاهنا يجعل العدة على الاقصر، لانه اليقين ويطرح الشك. الرابعة قالت عادتي يختلف ولست أعرف صورة الاختلاف ولا أعرف مدة الانقضاء، يجعل عدتها هاهنا أقل ما يمكن أن تنقضي فيه ثلاثة أقراء، لانه اليقين ويطرح الشك. هذا الكلام إذا بانت حائلا فأما إذا بانت حاملا فان أتت به لمدة يمكن أن يكون منه، فالولد يلحق به والنفقة ثابتة لها إلى حين الوضع، وإن أتت به لاكثر من أقصى مدة الحمل من حين الطلاق قيل فيه قولان: أحدهما يلحق به هذه المدة وقدر العدة وهو الصحيح عندنا، لان الطلاق رجعى فعلى هذا إنفاقه بحق لها ولا يرجع بشئ، وعليه اجرة حضانتها من حين الوضع. والقول الثاني لا يلحق به، ويكون منتفيا عنه بلا لعان، ولا ينقضي عدتها به عنه لانه لا يمكن أن يكون منه، فعلى هذا تكون عدتها بالاقراء. فيقال هذا الولد ممن؟ فان قالت عن وطي شبهة نظرت، فان قالت وطئني غير الزوج بشبهة قيل متى كان الوطي؟ فان قالت بعد انقضاء الاقراء، قلنا فلك النفقة إلى حين انقضائها وعليك رد الفضل. وإن قالت الوطي بعد مضى قرءين قلنا فلك نفقة القرءين، ولا شئ لك لمدة الحمل، وعليك أن تأتى بالقرء الثالث بعد الوضع، ولك نفقته. فان قالت الوطي عقيب الطلاق قلنا فعدتك منه ثلاثة أقراء بعد الوضع فلا نفقة لك مدة الحمل فعليك ردها ولك النفقة مدة الاقراء بعد الوضع. هذا إذا كان الواطي غير الزوج، فأما إن قالت: الزوج هو الواطي وطئني في ________________________________________