وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 26 ] فان عاد النسب عادت النفقة. هذا إذا قذف زوجته ولاعنها فأما إن طلقها وأبانها ثم ظهر بها حمل فقذفها ونفاه فهل يصح اللعان على نفى الحمل بعد البينونة؟ قيل فيه قولان: أحدهما يصح وهو الصحيح عندنا، والاخر لا يصح. فمن قال يصح فنفاه وقع التحريم المؤبد، وسقطت نفقتها لانتفاء الحمل، فان أكذب نفسه ههنا عاد النسب وعادت النفقة التي قطعها عن نفسه من حين اللعان إلى حين التكذيب وهكذا إن وضعته ثم أكذب نفسه، فعليه نفقتها زمان العدة، واجرة حضانتها لانه قد بان أنه كان واجبا عليه، وجملته أن كل ما سقط باللعان يعود باكذاب نفسه. إذا أبانها بالخلع أو الطلقة الثالثة، فقد قلنا لا نفقة لها فان ظهر بها حمل فلها النفقة سواء قيل إن النفقة لها أو للحمل، وعليه أن ينفق يوما بيوم. وفي الناس من قال يصبر حتى تضع، فان أنفق عليها ثم بان أنها حائل أو أتت بولد لا يمكن أن يكون منه، بأن أتت به لاكثر من أقصى مدة الحمل من حين الطلاق رجع عليها بما أنفق، وفيهم من قال لا يرجع. إذا كان الطلاق رجعيا أنفق عليها، وإن كانت حايلا، لانها في معنى الزوجات، فان ظهرت أمارات الحمل لكنها كانت تحيض وتطهر، وقيل إنه حيض أو دم فساد فاذا أنفق عليها ههنا على الظاهر فان عدتها منه بوضع الحمل ولا يخلو من أحد أمرين إما أن تبين حايلا أو حاملا: فان بانت حايلا فان كانت رجعيا فلم تقر بثلاث حيض أو كان حيضا فيطول و يقصر، لم يجعل لها إلا الاقصر لانه اليقين، ويطرح الشك فيقال لها إذا بانت حايلا إنما لك من النفقة مدة العدة، وهي ثلاثة أقراء، أخبرينا عن المدة التي انقضت الاقراء فيها: فاذا كلفت هذا ففيه اربع مسائل: إحداها قالت أنا أعرف العادة في الطهر والحيض، وأعرف المدة، وهي كذا وكذا، فالقول قولها، ولها النفقة طول هذه المدة، وترد ما بعد ذلك. ________________________________________