وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 24 ] هناك لها الخيار قال هيهنا الخيار، لانه لا يقوم البدن إلا بها كالنفقة، وإن أعسر بالادم فعندنا مثل ذلك، وقال بعضهم لها الخيار، وقال آخرون ليس لها ذلك، وأما السكنى فلا خيار لها بلا خلاف، لانه غير مقصود في النكاح وإنما يقصد المهر والنفقة وإنه يقوم بدنها بلا سكنى. المطلقة ضربان رجعية وباين، فالرجعية لها النفقة لانها في معنى الزوجات وإن كانت باينا فلا نفقة لها ولا سكنى عندنا، وقال بعضهم لها سكنى بلا نفقة، وقال بعضهم لها النفقة. وأما النكاح المفسوخ فعلى ضربين: نكاح وقع مفسوخا، ونكاح وقع صحيحا ثم فسخ، فأما ما كان مفسوخا مثل نكاح الشغار عندنا، وعندهم مثل المتعة والنكاح بلا ولى وشاهدين، فلها بالعقد مهر المثل، لانها معاوضة فاسدة فلم يجب فيها المسمى كالبيع الفاسد، وأما النفقة فلا يجب لها، وإن مكنت من نفسها التمكين الكامل، لانها في مقابلة التمكين المستحق الواجب عليها، ويفرق بينهما ولا يقر ان على فرج حرام. فاذا فرق بينهما لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون قبل الدخول أو بعده، فان كان قبله انصرفت ولا شئ لها بوجه، وإن كان بعد الدخول فعليها العدة من حين فرق بينهما في المكان، ولها المهر، ويكون مهر المثل عند المخالف، لانه وجب عن نكاح فاسد. وعندنا أنه إن لم يسم فمهر المثل، فان كان مسمى لزمه ما سمى، وأما السكنى فلا يجب لها لانها لحرمة النكاح ولا نكاح ههنا وكذلك لا نفقة لها بعد الفرقة إذا كانت حايلا وإن كانت حاملا فلها النفقة عندنا لعموم الاخبار، ومن قال إن النفقة للحمل قال: فههنا النفقة، لانه ولده، ومن قال النفقة للحامل، قال لا نفقة ههنا، لان النفقة يستند إلى نكاح له حرمة ولا حرمة هيهنا، إذا وقع فاسدا. فأما إن وقع صحيحا ثم فسخ بالعيب لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون قبل الدخول أو بعده فإن كان قبله فلا نفقة ولا سكنى ولا مهر، ولا فرق بين أن يكون العيب موجودا حال العقد أو حدث بعده وأما إن كان قبله فلها مهر مثلها، وسقط المسمى ________________________________________